الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من عاشر امرأة بقوله لها زوجيني نفسك

السؤال

إنني متزوج من 13 سنة من واحدة أحببتها بنت الجيران أنا معي كلية وهي دبلوم وكنا نتلاقى حتى وقعنا في الحرام ولكني قبل ما ألمسها قلت لها زوجينى نفسك على سنة الله ورسوله بيننا إلى أن نشهر زواجنا وبالفعل كنت أعاشرها معاشرة الأزواج وتم زواجنا والحمد لله أمام الجميع وبرضا الأهل ولكن لا أحد يعلم لقاءاتنا ولا معاشرتنا إلا نحن الاثنان والله ثالثا وعشنا في سعادة وأنجبنا ولدين وبنتا ولكن المشكلة الآن يا أحبائي في الله هي شديدة التعلق بأهلها فنحن جيران وكلما أمرتها بألا تذهب تروح من ورائي وأمامي هددتها كل مرة ولا مجيب وأنا الآن في غربة كلما اتصلت لم أجدها إلا عند والدتها فأريد الآن طلاقها لهذا الأمر فكيف أريح نفسي وهل فعلا أنا زاني وهي زانية في حالتنا هذه برغم زواجنا بيننا أمام الله قبل كتابة العقد وأثناء الخطوبة كنت أعاشرها أفيدوني في حالتي أريد طلاقها لعصيانها أمري في عدم ذهابها لأهلها وتذهب وإذا كان علي قضاء لمعاشرتي إياها حتى أريح نفسي وبالله عليكم لا تعطوني رقم سؤال ولا أجد له إجابة لقد أعطيتموني رقم السؤال سابقا وبحثت عن إجابته فتأتي نتيجة البحث لا يوجد سؤال بهذا الرقم أعطوني الإجابه على الإيميل أفادكم الله وجزاكم عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الرجل للمرأة زوجيني نفسك، أو قول المرأة زوجتك نفسي، بغير ولي ولا شهود، عقد باطل، متفق على بطلانه، يجب به الحد إن وصل إلى القاضي ، وحكم المعاشرة فيه زنى، وما أنجبه من الأبناء بهذا النكاح فهو ابن زنى لا نسب بينه وبينه، ولا إرث، هذا إذا علم الزوجان الحكم، أما إذا لم يعلما فيدرأ عنهما الحد وينسب إليهما الولد، ولا يأثمان بذلك، وإذا علم أحدهما دون الآخر أثم، وعليه الحد، دون الآخر، قال ابن قدامة في المغني متحدثا عن الزواج في العدة المتفق على بطلانه: وإذا تزوج معتدة، وهما عالمان بالعدة، وتحريم النكاح فيها، ووطئها فهما زانيان عليهما حد الزنا، ولا مهر لهما، ولا يلحقه النسب، وإن كانا جاهلين بالعدة، أو بالتحريم ثبت النسب وانتفى الحد، ووجب المهر، وإن علم هو دونها، فعليه الحد والمهر، ولا نسب له، وإن علمت هي دونه فعليها الحد، ولا مهر لها، والنسب لاحق له به، وإنما كان كذلك لأن هذا نكاح متفق على بطلانه، فأشبه نكاح ذوات محارمه. انتهى.

وأما حكم زواجه بها قبل الاستبراء ( العدة ) فصحيح ما دام أن العدة منه على ما ذهب إليه بعض أهل العلم ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 74213 .

وعلى السائل أن يعلم أن الزنا كبيرة من الكبائر العظيمة، وإحدى الموبقات السبع، فيجب عليه التوبة منه، وكثرة الاستغفار والأعمال الصالحة، وليس لها كفارة غير التوبة.

وأما عصيان الزوجة في الخروج من البيت بغير إذنه، فهذه معصية، يجب عليها الإقلاع عنها، وينبغي له نصحها، وتذكيرها بأن خروجها من البيت بغير إذنه معصية لله سبحانه ونوع من النشوز المحرم، وينبغي له أن لا يتعجل في الطلاق، بل يتبع الأسلوب القرآني في معاملة الناشز. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 17322 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني