الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأحق بالعمل من بين آلاف المتقدمين.. رؤية شرعية

السؤال

سؤالي فيما يخص دفع الرشوة من أجل إيجاد عمل لقد تفحصت الفتاوى التي وردت في هذا الشأن ووجدت أنه يجوز دفع المال إذا كنت أحق بهذا العمل وأنه لا يجوز إذا كان هناك شخص آخر أحق مني بهذا العملسؤالي هو : كيف أعرف بأنني أحق بهذا العمل؟ فهل حصولي على إجازة التخرج من الجامعة واختصاصي يسمح لي بالعمل بوظيفة ما والوظيفة تتطلب ذلك الاختصاص وأنني بإذن الله أحس بقدرتي على أداء العمل بكفاءة هل ذلك يعطيني صفة الأحقية بالعمل؟ هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى فإذا كان يوجد من هو أحق بالعمل فكيف أستطيع أن أعرف هذا والحال أن الآلاف من الناس يحملون نفس الاختصاص الذي بحوزتيمن منظور آخر أليس العمل بحق من حقوق أي رجل مهما كانت طبيعته وأن هذا الحق هو حق اجتماعي يولد مع الإنسان ولا أظن أن الدين يتعارض أيضا معه شريطة أن يكون العمل يتماشى وإمكانيات الرجل وبالتالي يصبح العمل حقا مكتسبا بطريقة آلية شريطة أن تكون هناك الكفاءة والأمانة ؟ أرجوكم أجيبوني على أسئلتي هذه. و جزاكم الله خيرا يا أعزة الاسلام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكره الأخ السائل في من هو الأحق بالعمل من بين آلاف المتخرجين من الجامعات المختلفة واستشكاله في أن هذا الحق مكفول للجميع وحق للجميع .. إلخ نقول: هذا حق لهم جميعا إن كان هؤلاء كلهم أكفاء؛ لكن إن عجزت الدوله عن استيعابهم جميعا ولم يتميز بعضهم بتقدم ونحوه.. فالعدل هو الاقتراع بيهم لأن الحق ثبت لبعضهم ولا يمكن تمييز هذا البعض إلا بالقرعة ، كما جاء في قواعد ابن رجب : نستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق . اهـ .

فإذا لم يكن قرعة وخشي الطالب أن يضيع حقه في العمل أو نحوه فلا مانع من التوصل إلى هذا الحق بالواسطة ولو أدى إلى حرمان غيره ممن هو معه في الاستحقاق لأنه هنا لا يأخذ حق غيره ولكنه يأخذ حقه ، وفي مثل هذا يقول الغزالي : لو لم يدفع السلطان إلى كل المسحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لأحدهم أخذ شيء من بيت المال ، ثم ذكر أنه يأخذ ما يعطى وهو حصته، والباقون يظلمون وقال: هذا هو القياس . اهـ .

وبهذا يزول الاشكال الذي أورده الأخ في السؤال .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني