الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تركة من ماتوا في حادث واحد

السؤال

توفي والدي ووالدتي وأخي الأكبر في حادث سيارة وبقيت أنا وشقيق واحد وشقيقتان ولدى أخي المتوفى زوجة وأربعة أبناء (ولدان وبنتان) وسؤالي عن كيفية توزيع ميراث أبي وأمي ومن يرثهم بما فيهم أبناء أخي المتوفى، وهل يرثون أم لا، لأن أخي توفي مع والدي ووالدتي، فماذا يقول الشرع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الوالد والوالدة وابنهما توفيا بالحادث في وقت واحد ولم يعرف أيهما توفي قبل الآخر فإنه لا يرث أحدهم من الآخر، قال العلامة خليل في المختصر عاطفاً على موانع الإرث: ولا من جهل تأخر موته.

وتقسم تركة كل واحد منهم على ورثته الباقين، كما قال الراجز:

وكل ميتين شك من سبق * كميتين تحت هدم أو غرق

فلا تورث أحداً من آخر * إن لم تحقق أولا من آخر

وإرث كل واحد لمن بقي * من وارثيه فاستمع توفق

ولذلك فإن تركة أبيكم وأمكم تقسم على ورثتهما الأحياء، ولا نصيب فيها لابنهما المتوفى معهما، ولا لأي واحد منهما في تركة الآخر، فإذا لم يكن لهما من الورثة غير من ذكرت (ابنين وابنتين) فإن تركتهما تكون من ستة أسهم، لكل واحد من الأبناء سهمان ولكل واحدة من البنات سهم؛ كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، وأما تركة ابنهما (شقيقكم المتوفى معهما) فإنها تقسم على ورثته وهم أبناؤه وزوجته، للزوجة الثمن فرضاً لوجود الأبناء، وما بقي يقسم على الأبناء للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، وإن كان موت الثلاثة في أوقات متفاوتة معلومة فلذلك أحكام أخرى، وعلى كل حالٍ فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية لأنها الأقدر على الاطلاع على حقيقة الأمر وإصدار الحكم المناسب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني