الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التصوير بين الحرمة والحل

السؤال

حكم التصوير سواء الفتوغرافي أو الفيديو وخاصة باستخدام الكاميرا الرقمية، إنما أعني هنا تصوير الأشخاص للذكرى في الحالات التالية:
• تصوير الرجال
• تصوير النساء في الحجاب وظهور الوجه بدون أي تزين أو ماكياج
• تصوير الزوج لزوجته بكاميرا رقمية مع حفظها على الكمبيوتر بكود حماية سري وبدون طباعتها
• استخدام كاميرا الإنترنت للمحادثات المرئية أو خدمة الاتصال المرئي للتواصل بين المحارم طبعا، ثم هل البث التليفزيوني يعتبر تصويرا أم لا، وما حكمه إذا كان لمشاهدة البرامج النافعة أو الأخبار أو المباريات الرياضية مع الأخذ في الاعتبار غض البصر (الرجال عن النساء والنساء عن الرجال)، عدم مشاهدة الأفلام وما إلى ذلك من المفسدات التليفزيونية وعدم تفويت العبادات للمشاهدة مثل الصلاة في جماعة في المسجد للرجال والصلاة في أول الوقت للنساء، فللأسف أننا تربينا على حب المنافسات الرياضية مثلا، فهل مشاهدة المباريات بهذه الشروط حرام أم مكروه، مع عدم الإسراف في المشاهدة؟ جزاكم الله خيراً.. وعفواً للإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه من حديث أبي طلحة رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون. رواه مسلم. وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. متفق عليه، وقال أهل العلم: إن العلة في تحريم التصوير أنه مضاهاة لخلق الله.

والتصوير الفوتغرافي أو التصوير بالكاميرا قد تنازع العلماء في حكمه، فقال بعضهم: هو تصوير محرم، لدخوله تحت عموم الألفاظ النبوية، فيقال فيه صورة فلا يجوز منه شيء إلا عند الضرورة، أو الحاجة.

ومنهم من قال: بأن هذا ليس تصويراً بالمعنى الوارد في الأحاديث، فإنه ليس فيه مضاهاة لخلق الله، وإنما هو حبس للظل فقط. وإذا كان قد اختلف فيه العلماء فهو محل شبهة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. رواه البخاري ومسلم.

ومعلوم أن محل الخلاف هنا هو حيث لم يشتمل التصوير على محرم، أو دعوة إلى المحرم، فإن اشتمل على ذلك منع، كأن يشتمل على صور نساء متبرجات ونحو ذلك، وحكم استخدام كاميرا الإنترنت للمحادثات المرئية أو خدمة الاتصال المرئي للتواصل بين المحارم لا يخرج عما ذكر، ثم إن البث التليفزيوني هو عين التصوير بالكاميرا فهو مشمول في الخلاف المتقدم، وبإمكانك مراجعة كتاب أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمحمد أحمد علي واصل، كما يمكن مراجعة الفتوى رقم: 10888.

وأما مشاهدة البرامج النافعة أو الأخبار فالظاهر أنه لا بأس بها لكن بشرط التقيد بما ذكرته أنت من غض البصر، وعدم تفويت العبادات ونحو ذلك...

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني