الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة من يدافع البول

السؤال

أنا عندي التهابات وصديد في البول، وكل خمس دقائق أدخل الحمام وعند الصلاة أتوضأ ولكني حين أصلي أكون أريد أن أدخل الحمام مرة أخرى فبالله عليكم ماذا أفعل هل صلاتي صحيحة أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال أن الأخ يسأل عن صلاة من صلى وهو يدافع البول، وعليه، فنقول إن صلاة من يدافع البول أو الغائط أو الريح صحيحة مع الكراهة لمن حالته طبيعية بحيث يمكنه أن يزيل ذلك قبل الدخول في الصلاة، أما بالنسبة لك فصلاتك صحيحة بلا كراهة لأنك معذور، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: يكره أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح أو يحضره طعام أو شراب تتوق نفسه إليه لحديث عائشة، قال أصحابنا "أي الشافعية" فينبغي أن يزيل هذا العارض ثم يشرع في الصلاة .

وهذا في الشخص الطبيعي كما سبق، أما المعذور فلا حيلة له في إذهابه، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فاطمئن أخي الكريم وادع الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء، واستخدم الأسباب الحسية كالذهاب إلى الطبيب، نسأل الله جل جلاله أن يشفيك مما ألم بك.

ونقل النووي عن بعض الشافعية الخراسانيين وصاحب البيان عن الشيخ أبي زيد المروزي أنه إذا انتهى به مدافعة الأخبثين إلى أن ذهب خشوعه لم تصلح صلاته وبه جزم القاضي حسين من الشافعية، قال النووي: وهو شاذ ضعيف، والمشهور من مذهبنا ومذهب العلماء صحة صلاته مع الكراهة، وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر بطلانها. انتهى

وقال ابن قدامة في المغني: إذا كان حاقنا كرهت له الصلاة حتى يقضي حاجته سواء خاف فوت الجماعة أو لم يخف؛ لحديث عائشة رضي الله عنها.. إلى أن قال: والمعنى في ذلك أن يقوم إلى الصلاة وبه ما يشغله عن خشوعها وحضور قلبه فيها، فإن خالف وفعل صحت صلاته في هذه المسألة. انتهى

والحاصل: أن مجرد الإحساس بالبول بدون مدافعة لا يدخل في النهي، مع أن الأفضل أن يدخل الإنسان وقد أزال عنه ما يشغله في صلاته من الخواطر.... وإما إذا كانت هناك مدافعه فإن غاية ما فيه أنه تكره صلاته ولا تبطل لأنه وإن شغل به عن الخشوع فإن الصلاة مجزئه عنه، وإنما ينقص بذلك أجرها وثوابها بقدر نقصان الخشوع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف فلا يكتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. رواه أبو داود.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني