الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يضمن الوكيل إذا أقرض من مال الزكاة

السؤال

معي 12000 جنيه مصري أعطانيها أصحابها لإخراجها كصدقات على شهور متوالية، واحتاج أحد أقاربي مبلغ 1000 جنيه علي سبيل القرض لأنه يمر بضائقة مالية وهو الآن يماطل في السداد بحجة أنه ليس معه مال، هل يعتبر هذا المبلغ من الزكاة؟ أم يجب عليّ ضمان هذا المبلغ علما بأن قريبي هذا فقير فعلا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن وجبت عليه الزكاة في ماله لزمه إخراجها إلى مستحقيها فورا بنفسه أو بوكيله، ولا يجوز له تأخيرها إلا لحاجة معتبرة كالانتظار لإعطائها لقريب فقير ونحو ذلك، أما إخراجها على شكل دفعات فلا.

وعليه.. فإن كانت الصدقات التي أعطوك إياها من الزكاة المفروضة فقد أخطؤوا في طلبهم منك توزيعها على عدة شهور .

وأما إن كانت صدقات مندوبة فلا مانع من ذلك، وفي كلا الحالتين فقد وقعت في خطأ وهو تصرفك في هذا المال في غير ما أذن لك فيه، وذلك بإقراض جزء من المال لقريبك، وعليك ضمان هذا المال لأنك أعطيته بعقد قرض وليس زكاة، ولا يصح أيضا أن تجعله من زكاة مالك لأن إسقاط الدين عن الفقير بقصد الزكاة لا يصح، وتراجع الفتوى رقم: 2040.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني