الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المستحقون للدية في قتل الخطأ

السؤال

أفيدونا أفادكم الله ما الحكم في رجل متزوج ويعمل في جهاز شرطة ويملك مسدسا شخصيا له، وبين الحين والآخر يقوم بتنظيف المسدس للحفاظ عليه من التلف، وبينما هو يقوم بذلك إذ خرجت رصاصة من المسدس لتستقر في جسد امرأته فتموت الزوجة، ما الحكم في ذلك، وهل يكون هناك دية لأهل زوجته أم تعطي لأبنائه الصغار إن كانوا موجودين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته من أمر هذا الشخص، وأنه كان ينظف مسدسه للحفاظ عليه من التلف، وبينما هو يقوم بذلك إذ خرجت رصاصة من المسدس واستقرت في جسد امرأته فماتت، يعتبر قتلا خطأ.

والقتل الخطأ لا إثم على مرتكبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي ذر وهو صحيح.

ولكن هذا القتل يوجب أمرين: أحدهما: الدية المخففة على العاقلة.

وثانيهما: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ودليل ذلك قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. {النساء:92} .

وهذه الدية تكون لورثة الزوجة جميعا سوى الزوج.

فالقاتل خطأ لا يرث من الدية عند الأئمة الأربعة ، بل ولا يرث مما سوى الدية عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ويرث من المال دون الدية الواجبة بالقتل عند المالكية. والراجح عندنا في هذا هو قول المالكية؛ لأنه لا يتهم على أنه قتلها ليرثها ويأخذ مالها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني