الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البيع عن طريق التلفاز.. رؤية شرعية

السؤال

ما حكم البيع عن طريق التلفاز ؟ انتشرت الشركات التي تعرض منتجاتها عن طريق التلفاز ويكون العرض مغريا جدا ويحددون السعر ورقم تليفون لطالب المنتج ثم يذهب المندوب إلى المنزل يأخذ الثمن ويعطيه المنتج ولا يحق للمشتري أن يرفض البيعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبيع والشراء قائمان على التراضي، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}. فكل بيع كان عن تراض من المتبايعين جائز إلا بيعا حرمه الله ورسوله. والرضا هو قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه. وبما أن الرضا من المتبايعين يمكن حصوله عن طريق التلفاز أو غيره من الوسائل المستحدثة، فإن العلماء المعاصرين جعلوا إبرام العقود عن طريق هذه الوسائل صحيحا بدليل جواز التعاقد بالرسالة والكتابة، مع أن كلا من المتعاقدين بعيد عن الآخر لا يراه ولا يسمع صوته.

بل إن انعقاد العقود بالوسائل الحديثة أولى بالجواز من انعقادها بالرسالة والكتابة.

وأما قولك: ولا يحق للمشتري أن يرفض البيعة، فإن كان معناه أنه لا يحق له رفضها إذا وجد المبيع على الصفة التي عاينها على الشاشة، ولم يكن فيه عيب، فهذا البيع -حقيقة- قد انعقد وليس من حق المشتري رد المبيع إلا بإقالة من البائع.

وإن كان معنى العبارة أنه ليس له رد المبيع ولو وجد فيه عيبا لم يعلم به أثناء المعاينة والشراء، فهذا غير صحيح، ومن حق المشتري إن وجد عيبا في المبيع أن يرده به.

قال ابن قدامة رحمه الله: متى علم بالمبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني