الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم أخته بالحجاب مع أن أبويه ينهيانه عن ذلك

السؤال

لي أخت أصغر مني وهي لا تلبس الحجاب وعندها بعص التصرفات التى أنا غير راض عنها، مثل أنها تعمل في شركة فيها اختلاط وتكلم صديقا لها وتقول إنه يريد أن يخطبها و تستعمل الهاتف الخلوي كثيرا من غير حاجة. المشكلة يا سيدي أنني دائما أدعو أهلي أن يغيروا أسلوبهم معها وأخي الأكبر مني يعمل نفس الشيء ولكن أمي وأبي يقولان لنا لا تتدخلوا في شأنها، فنحن هم من سيربيها لا أنتم.أيضا يطلبون مني المال لأعطيه لها وأنا أعلم أنها سوف تصرفه في شيء غير سليم مثل لباس فاضح أو ضيق أو على الهاتف الخلوي. وأنا دائما أدعو لها بعد كل صلاة. فما أفضل طريقة للتعامل مع هذا الموقف وهل أنا أحاسب لأنها أختي على تصرفاتها ولأنني لم أمنعها بالقوة مثلا ؟ وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت أيها السائل الكريم قد أمرت أختك بالمعروف ونهيتها عن المنكر فلا إثم عليك، وليس لك إرغامها وثنيها بالقوة إذ لا سلطان لك عليها مع وجود أبويها وهما ينهيانك أن تعترض سبيلها، ولكن ينبغي أن لا تمل ولا تكل من نصحها ودعوتها، وليكن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تكن فظا غليظ القلب فتنفر منك ولا تستجيب لك، ويدرك بالرفق ما لا يدرك بالشدة والعنف، وربنا سبحانه يقول لموسى وهارون وهما يخاطبان فرعون : فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى {طه: 44 } ويقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ {آل عمران: 159 } وللفائدة انظر الفتوى رقم : 21557 ، وينبغي أن لا تمل من مناصحة والديك بالحسنى ليقوموا بما أوجب الله عليهم من منع هذه البنت من المنكرات، ولمعرفة حكم العمل في الأماكن المختلطة ومصادقة الفتيان والتبرج وغيره مما ذكرته انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية :38475 ، 11945 ، 52483 ، 22101 .

وأما إعطاؤك المال للأم وهي تريده لتلك البنت التي قد تشتري به ما لا يجوز، فإن كانت البنت ستصرفه قطعا فيما لا يجوز فلا يجوز لك أن تعطيها ذلك لما فيه من إعانتها على الإثم، ولا تجب طاعة الأم إن أمرت بمعصية، وإن كانت قد تستخدمه في المباح من حاجات نفسها فلا حرج عليك أن تعطي للأم ما تريد لأجل البنت، وفي ذلك بر بها وإرضاء لخاطرها، والذي ننصحك به أن لا تمنع أمك ما سألتك إن كان في استطاعتك، لكن بين لها أن ذلك مشروط بعدم صرفه في الأمور المحرمة، وبذلك تبرئ ذمتك وترضي أمك فتجمع بين الحسنيين .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني