الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الزكاة للجمعيات القائمة على رعاية الأيتام

السؤال

في قريتي تم الاتفاق على عمل الصرف الصحي الخاص بالقرية وتم فرض مبلغ معين على كل فرد والسؤال ...1 - هل يعتبر مصدرا من مصادر زكاة المال أداء المبلغ المفروض عن الفقراء ؟2 - وهل يعتبر مصدر من مصادر الزكاة سداد مبالغ للجمعيات الخاصة برعاية الأيتام ؟3 - كما أني أمتلك سيارة أستخدمها في التجارة فهل عليها زكاة وكيف يتم احتسابها؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة في كتابه الكريم وحصرها في ثمانية فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60 } فالفقير من مصارف الزكاة، ولكن لا بد من دفعها إليه وتمليكه إياها، ولا يجزئ أن يدفع عنه قسطه في ما ذكره السائل، واليتيم إن كان من مصارف الزكاة استحقها، وأما مجرد اليتم فليس موجبا لاستحقاق الزكاة، وعليه فلا مانع من إعطاء الزكاة للجمعيات التي تقوم على رعاية الأيتام بشرط أن توكلهم في صرفها على الأيتام الفقراء، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 69107 ، والفتوى رقم : 15146 .

وأما قولك: أمتلك سيارة أستخدمها في التجارة فهل عليها زكاة؟ فالجواب: إن كنت اشتريت السيارة بنية أن تبيعها فهي عرض تجارة يجب عليك تقويمها كل سنة وإخراج الزكاة عنها ، وأما إن كنت اشتريتها لتعمل عليها في التجارة بمعنى أنك تنقل عليها البضائع ونحو ذلك فلا زكاة عليك فيها لأنها ليست معدة للبيع، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 39473 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني