الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تغيير رسوم القرض حسب قيمة المال أو المدة هو الربا بعينه

السؤال

يوجد في السويد بنك ( الياك) يدعي أنه لا يتعامل بالربا - حسب زعمه- عند الإقراض، حسب شروط ليس لعامل الربا فيها دخل. وهو يرتب على كل دين رسوماً حسب المدة التي سيرجع له فيها الدين و حسب كبر المبلغ و صغره هذا عدا رسوم العضوية في هذا البنك الذي يعتبر جمعية ضد الربا .إلا أن الملاحظ أن رسوم هذا الدين والذي يسمونه هم أيضا رسوم الدين يتغير تبعا لحجم الدين والمدة الزمنية، و هو في هذا مثله مثل أي بنك آخرحيث تعتبر نسبة الفائدة 4-5 في المائة فما حكم الاقتراض من هذا البنك؟ والسلام .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فقد تضاربت الأخبار عند مسلمي السويد حول كيفية تعامل جمعية (الياك)، فمنهم من ‏ينقل الصورة التي ذكرتها، أو قريباً منها، ومنهم من يصف تعاملها بأنه تعامل غير ربوي، ‏وأن كل ما يدفعه المتعامل مع الجمعية رسوم مقابل الخدمات والمعاملات التي تقدمها ‏الجمعية، مثل: أجور العاملين فيها، ومنهم من لا يفرق في التعامل بين الجمعية وبين أي ‏مصرف ربوي.‏
وقد ذكر ثقات في النقل أن جمعية (الياك) حصلت على فتوى من لجنة الفتوى في وزارة ‏الأوقاف الكويتية سنة 1988، وأن من سأل عن هذه الفتوى تُطلعه الجمعية عليها.‏
ونحن لا نملك - والحالة هذه- أن نبين الحكم الشرعي في تعاملات هذه الجمعية إلا إذا ‏توفرت لدينا المعلومات الكافية الثابتة عنها.‏
ولكن هناك أحكام عامة تخص الجهات المالية في تعاملاتها، مثل: المصارف، نذكرها هنا ‏للاستفادة منها:‏
‏1- كل قرض جر منفعة فهو ربا، فالقرض الحلال: أن تقرض مالاً على أن يعود إليك ‏قيمة المبلغ دون زيادة.‏
‏2- لا بأس في دفع رسوم الاشتراك في جمعيات لا تتعامل بمحرم.‏
‏3- لا بأس بالرسوم التي تتقاضها المؤسسات المالية من العميل مقابل الخدمات ‏والإنفاقات التي تؤديها، بشرط أن لا تتجاوز القيمة الفعلية للعمل المقدم بأن تكون ‏أجراً مقطوعاً لا ينظر فيه إلى حجم المبلغ المقروض؛ بل ينظر فيه إلى حجم العمل ‏وما يتطلبه من جهد.‏
‏4- إذا كانت الرسوم تتغير حسب حجم القرض أو مدة تأخيره، فهذا لا يجوز، بل هو ‏الربا بعينه، وبما أن الذي
فهمناه - من سؤالك- هو أن الرسوم تتغير حسب حجم ‏المبلغ ومدة قرضه، فإن عليك الابتعاد عن التعامل مع هذه المؤسسة.‏
‏والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني