الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

عندي مكتب لبيع تذاكر السفر بالطائرة فهل علي زكاة وكيف، كذلك أشتري قبل موسم الحج تذاكر رحلات للحج وأبيعها للراغبين في أداء مناسك الحج فهل علي زكاة في الربح الذي أحققه في هذه العملية؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان قصدك من مكتب بيع تذاكر السفر أنك تشتري التذاكر من شركات الخطوط الجوية ثم تبيعها للمسافرين، فمثل هذا العقد يدخل في باب الإجارة، لأنك باشتراء التذكرة من شركة الخطوط تكون قد استأجرت منها مقعداً للسفر، ومن حقك أن تؤجر هذا المقعد لأي مسافر يريد السفر إلى تلك الجهة.

وفي هذه الحالة فإذا حال حول المال الذي افتتحت به هذا المكتب فإنك تزكي ما حصلت عليه من الربح إذا كان بالغاً النصاب، ولو بضمه إلى ما عندك من النقود التي حال حولها، ففي شرح الشيخ الدردير عند قول خليل: كغلة مكترى للتجارة، قال: فتضم للأصل فيكون حولها حول الأصل ولو كان أقل من نصاب، فمن عنده خمسة دنانير أو نصاب زكاه في المحرم ثم اكترى به داراً مثلاً للتجارة في رجب فأكراها في رمضان بأربعين ديناراً فالحول المحرم. انتهى.

وأما إن كنت لا تشتري التذاكر، وإنما تأخذها من شركات الخطوط على أنك ستروجها لهم، على أن لك جُعْلاً يتناسب مع الكمية المبيعة من التذاكر، فمثل هذا العمل يعتبر من باب السمسرة، والسمسرة هي الوساطة بين طرفي العقد لإتمام العقد أو الدلالة عليه، وهي جائزة عند أهل العلم إذا لم تتضمن محظوراً شرعياً، وهي معدودة عند الفقهاء من باب الجعل.

ففي المدونة: في جعل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم، سألت مالكاً عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل. انتهى.

وفي هذه الحالة، فإن ما تجنيه من النقود من هذا العمل إذا بلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ويمكنك أن تراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 25915.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني