الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الأم من مالها المستحق لها بغير علمها

السؤال

استفساري أنا وكيل عن أخي الذي توفي وينزل له مبلغ شهري، المستفيد منه أمه فقط، وأمي قالت يحرم علي هذا المال وهي في بعض الأحيان تكون بأمس الحاجه إلى المال، مع العلم بأن القاضي قال هي المستفيدة الوحيدة من المال، فلا يحق لأحد أن يحرمها منه ونحن دائما نعطيها من مالنا الخاص, ولكن سؤال: هل يجوز أن أعطيها من هذا المال ولا أقول لها إنه من مال المتوفى وأنا دائما أعطيها من مال أخي مع علمها للتبرع به وهي تقول في بعض الأحيان يارب سامحني إذا أخذت منه درهما ولو بالخطأ؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا المال حراماً لكونه نتيجة لعمل محرم، أو لأن الباذل اكتسبه من نشاط محرم كالربا الذي تمارسه البنوك الربوية ونحو ذلك، فلا يجوز لأحد أن يعطيها منه لأنه مال حرام يجب صرفه في مصارفه الشرعية كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية الخيرية، ونحو ذلك، ولا يجوز لأحد أن يتملكه أو ينتفع به إلا من توفرت فيه شروط استحقاقه، والواجب في هذه الحالة أن تنفقوا عليها أنتم من أموالكم.

أما إذا كان مالاً حلالاً لم تخرجه من ملكها بهبة ونحوها، فلا مانع أن تعطى منه وإن كانت لا تدري لأنه ليس لها أن تلجئ أولادها إلى الإنفاق عليها وهي مستغنية بمالها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور. فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. رواه الحاكم والبيهقي.

قال الشيخ الألباني رحمه الله: وفي الحديث فائدة فقهية هامة وهي أنه يبين أن الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك، ليس على إطلاقه، بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه.

وينبغي أن تعرف في هذه الحالة -ولو بطريقة غير مباشرة- أن إنفاقها من هذا المال الذي تملكه خير لها من أن تأخذ من مال أبنائها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. متفق عليهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني