الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الأرض يتحدد حسب النية من اقتنائها

السؤال

اشتريت قطعة أرض عن طريق إحدى شركات العقار بقيمة 200,000 ريال بتاريخ 01/08/1426 ودفعت دفعة أولى مقدارها 80,000 ريال وتم تقسيط الباقي على 12 شهر، بواقع 10,000 ريال شهريا وكان الاتفاق على أن يتم تسجيل قطعة الأرض باسمي عند دفع الدفعة الأولى دون أن تكون مرهونة لهذه الجهة وبالفعل تم تسجيلها باسمي والحمد لله فأصبحت أملكها منذ شرائها في 01/08/1426، وبدأت بتسديد هذه الأقساط إلى أن انتهيت منها في 01/08/1427 والحمد لله. سؤالي هو مضى على شرائي لهذه الأرض سنة أي حال عليها الحول هل يجب علي دفع الزكاة في هذه الحالة ،علما بأنني انتهيت من سداد الأقساط في 01/08/1427، كما أنني إلى الآن لم أستقر على رأي هل أتركها كاستثمار أم أجعلها لي لبناء بيت خاص بي ؟
أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبشرائك الأرض تكون قد ملكتها سواء سددت كل قيمتها، أو بعضها، والباقي وزع على أقساط ، وأما زكاتها فإن كنت قد اشتريتها بنية التجارة مجردة أو مع قصد القنية كالسكن -مثلا- ولكن متى حصلت على ربح بعتها فعليك زكاتها، قال العلامة الدردير في شرح مختصر خليل ( وإنما يزكى عرض ... بنية تجر ) أي ملك مع نية تجر مجردة ( أو مع نية غلة ) بأن ينوي عند شرائه أن يكريه وإن وجد ربحا باعه ( أو ) مع نية ( قنية ) بأن ينوي الانتفاع به من ركوب أو حمل عليه أو طء، وإن وجد ربحا باع ...( على المختار والمرجح) فيهما ( لا ) إن ملك ( بلا نية ) أصلا ( أو ) مع ( نية قنية ) فقط ( أو ) نية ( غلة ) فقط ( أو هما ) أي القنية والغلة معا فلا زكاة .

أما إن كنت لم تنو التجارة وقت الشراء على ما بينا فلا زكاة عليك لأن الأصل عدم التجارة في المشتريات، والعرض لا يكون للتجارة إلا بنيتها ؛ كما بيناه في الفتوى رقم : 2180 .

وفي حالة شرائك لها للتجارة حسب ما سبق فتجب عليك الآن زكاتها لكل ما مضى من السنين فتجتهد وتتحرى وتحدد قيمتها كل سنة كم كانت ثم تخرج زكاتها، ولا تسقط الزكاة بتقادم الزمن لأنها حق لمستحقيها، وفي حالة عدم شرائك لها للتجارة فلا زكاة عليك .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني