الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعلان الإفلاس وحكم المحكمة بذلك لا يسقط الدين

السؤال

قمت بمشروع تجاري بقرض من أخي ومن بنك ربوي ولكن المشروع لم ينجح. وتقدمت بطلب إشهار الإفلاس للمحكمة، وطلب مني أخي أن أدرج كل ما اقترضته منه، حتى يتمكن من إدراجه هو في نهاية العام المالي من ضمن الخسائر المادية للحصول على خصم من دائرة الضرائب، ففعلت. هل أنا ما زلت ملزماً بسداد القرض رغم موافقة المحكمة على طلبي؟ فلا يحق لأحد بعد صدور الحكم أن يطالب بأي قرض. فأخي لم يقل لي إني سامحتك ولقد بدأت بسداد القرض فعلاَ ولكني أشعر بأن أخي يستغل وضعي بحيث يستفيد من قانون الإفلاس للاستفادة بخصم القرض كخسارة ولكن في نفس الوقت أقوم بسداد القرض له؟جزاكم الله كل خير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن اقترض مال غيره سواء كان قرضا حسنا أو قرضا ربويا يجب عليه رد القرض دون زيادة مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل من القرض الربوي، قال تعالى: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ {البقرة: 283 } وقال تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58 } وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه . رواه أبو داود ، أي يجب على اليد أن ترد ما أخذته من مال الغير إلا أن يأذن صاحب المال فيه ويعفو عن المدين .

وعليه.. فإعلان إفلاسك وحكم المحكمة بذلك لا يسقط عنك الديون ما لم يسقطها أصحابها طواعية، وتبقى هذه الديون في ذمتك إلى حين اليسار فالسداد .

والمفلس والمعسر ينظر ويستحب الإسقاط عنه؛ كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280 } فإذا لم يسقط صاحب الدين دينه عن المفلس يبقى حقه في ذمته إلى أن يسدد دينه من قبل المفلس نفسه أو يتبرع آخر بسداده عنه، وبما تقدم تعلم أن دين أخيك لازم لك ما لم يسقطه هو عنك، وأنه لا تأثير لحكم المحكمة في إبطال هذا الحق، فحكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، فكل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، وإذا كان أخوك يستفيد من إعسارك في إسقاط الضريبة عنه فهذا شيء يخصه ولا تعلق له بوجوب سداد دينه .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني