الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الزكاة في بناء مركز لتحفيظ القرآن وتمليكها للفقير

السؤال

هل يجوز أن أضع زكاة مالي في مشروع لبناء مركز لتحفيظ القرآن ، أو الصرف على مريض فقير عند إعطائي المال للطبيب واعتبار ذلك من الزكاة أم لابد من تقبيض الفقير بيده؟ولكم الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم : 14242 ، أن بينا حكم صرف الزكاة في مشروع تحفيظ القرآن الكريم فلتراجع .

ويشترط في إجزاء إعطاء الزكاة للفقير تسليمها له، وبالتالي فلا يجزئك أن تسلم الطبيب أجرة علاجه لفقير محتسبا ذلك من الزكاة لعدم حصول التسليم، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي : (ويشترط لملك الفقير لها ) أي الزكاة ( وإجزائها عن ربها قبضه لها ، فلا يجزئ غداء الفقراء ولا عشاؤهم ) من الزكاة لأنه ليس بإيتاء . انتهى .

وفي بدائع الصنائع للكاساني وهو حنفي : فركن الزكاة هو إخراج جزء من النصاب إلى الله تعالى وتسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه إليه أو إلى يد من هو نائب عنه وهو المصدق والملك للفقير يثبت من الله تعالى وصاحب المال نائب عن الله تعالى في التمليك والتسليم إلى الفقير والدليل على ذلك قوله تعالى : أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ {التوبة: 104 } . انتهى .

وللمزيد راجع الفتوى رقم : 14722 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني