الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الهدية للبائع إذا كان البيع بيع سلم

السؤال

بسم الله الرحمان الرحيم
سيدي الشيخ أثابكم الله وجعلكم الله نبراسا نستنير به، أيها الشيخ أرجو أن يتسع صدركم لطول رسالتي و ما أطلت إلا قصورا مني حتى تتضح لكم أسئلتي : شيخنا الموقر هل يجوز شرعا أن يتعاقد صاحب معمل لصنع الطلاء مع تاجر أن يشتري منه الطلاء بقيمة معينة مثل مائة ألف دينار وفي زمن محدد مثل شهر يمنحه صاحب المعمل مبلغا ماليا قيمته ثلاث ألاف دينار أو ما يعدلها بضاعة زيادة على التخفيض المتدال بينهما في المعاملات العادية .في انتظار ردكم لكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المعاملة المذكورة لا تخلو من أن تكون بيع سلم أو بيعا عاديا، فتكون بيع سلم إذا طلب التاجر من صاحب مصنع الطلاء أن يصنع له كمية من الطلاء منضبطة المواصفات ليستلمها منه في أجل محدود كشهر مثلا ويقوم التاجر بتسليم رأس مال الصفقة مقدما في مجلس العقد فهذا بيع سلم وله شروط أخرى تراجع في الفتوى رقم: 11368.

ومن صورة بيع السلم هذه لا يجوز لصاحب المصنع أن يهدي أو يمنح كما عبر السائل شيئا للتاجر إذا كان ما يهديه مشروطا لأن ذلك يدخل في الهدية إلى من له عليك دين أو هدية المقترض لأن صاحب المصنع في بيع السلم يعتبر مدينا للتاجر في رأس المال المقدم.

جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: وحرم على المقرض هديته أي هدية المقترض لرب المال لأنه مدين فيؤول للسلف بزيادة وإن جعل الضمير عائدا على المدين مطلقا. قال في الحاشية مطلقا أي مقترضا أو غيره فيشمل مدين القرض والبيع والسلم. اهـ.

وأما إن كانت المعاملة بيعا لا سلم فيه ولا دين فلا مانع من ذلك سواء كان بشرط أو بدون شرط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني