الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

يا شيخ أرجو الإجابة على هذا السؤال بالتفصيل، كلمت خالي بالهاتف وقال لي زوجتك ابنتي وقلت أنا موافق وكان عمر الفتاه 6 سنوات وعندما علمت أن هذا يعتبر نكاحأ أو عقدا بحيث يعتبر فيه إيجاب وقبول ثم اتصلت عليه وقلت له ابنتك طالق، مع العلم بأن الطلاق قد أخبرت عنه رجلين فهل النكاح وكل ما فعل كان صحيحا، وهل يجوز لي أن أتزوج جدتها أو أمها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول خالك لك (زوجتك ابنتي) إيجاب صحيح وقولك (موافق) قبول غير صحيح عند الشافعية ومن وافقهم؛ إذ لا بد في القبول من لفظ النكاح أو التزويج، قال الإمام النووي رحمه الله: ما يشترط فيه الإشهاد كالنكاح وبيع الوكيل إذا شرط الموكل الإشهاد، فهذا لا ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف لأن الشاهد لا يعلم النية. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: ولا يصح إلا بلفظ اشتق من لفظ التزويج أو الإنكاح. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج.

والشيء الثاني: أن هذا العقد قد تم بدون شاهدين ومن شروط صحة النكاح أن يكون بشاهدين لحديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي.

وقد أشرنا في الفتوى رقم: 44492 إلى عدم صحة النكاح عبر الهاتف، وعليه فهذا النكاح غير صحيح ولا تترتب عليه أحكام النكاح الصحيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني