الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المسافر إلى بلد آخر إذا أفطر في اليوم الأخير فهل يقضيه

السؤال

لقد صمت رمضان في السودان حيث بدأ في السبت 23/10/2006 وأتممت رمضان في مصر التي أفطرت(عيد الفطر) بعد يوم من السودان أي أن رمضان بالنسبة لي كان 31 يوما مع العلم بأني أفطرت العشر الأواخر هل أقضي 9أيام حسب السودان أو 10 أيام حسب مصر .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن ذكرنا خلاف العلماء فيمن سافر في رمضان إلى بلد تأخر ثبوت الشهر فيه بيوم عن البلد الذي قدم منه وصام معه، أي وبعد أن أتم هو صيام ثلاثين يوما لم يثبت الشهر في البلد الثاني، وأوضحنا أن جمهور أهل العلم على أنه لا يفطر إلا مع أهل البلد الذي فيه ولو صام واحدا وثلاثين يوما، قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع: لو شرع في الصوم ببلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الأول، فاستكمل ثلاثين من حين صام، فإن قلنا لكل بلد حكم نفسه فوجهان ( أصحهما ) يلزمه الصوم معهم لأنه صار منهم ( والثاني ) يفطر لأنه التزم حكم الأول ... إلى أن قال، ولو سافر في بلد لم يروا فيه إلى بلد رئي فيه فعيدوا اليوم التاسع والعشرين من صومه، فإن عممنا الحكم أو قلنا له حكم البلد الثاني عيد معهم ولزمه قضاء يوم وإن لم نعمم الحكم وقلنا له حكم البلد الأول لزمه الصوم. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 13303 .

ولكن لو أفسد هذا المنتقل صوم اليوم الأخير هل يلزمه قضاؤه أم لا ؟ المتأخرون من فقهاء الشافعية يرون أن الأقرب أنه لا قضاء عليه، ففي حاشية تحفة المحتاج نقلا عن ابن القاسم العبادي رحمه الله: لو أفسد صوم اليوم الآخر فهل يلزمه قضاؤه والكفارة إذا كان الإفساد بجماع فيه نظر ولعل الأقرب عدم اللزوم لأنه لا يجب صومه إلا بطريق الموافقة ويحتمل أن يفرق بين أن يكون هذا اليوم هو الحادي والثلاثون من صومه فلا يلزمه ما ذكر أو يكون يوم الثلاثين فيلزمه فليحرر . أهـ .

وعليه فلا يلزم الأخ السائل قضاء يوم الحادي والثلاثين ولو احتاط لنفسه فقضاه لكان حسنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني