الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترك الجماعة لأجل عدم التشويش أثناء قراءة الفاتحة

السؤال

ما حكم من لا يستطيع قراءة الفاتحة خلف الإمام سرًّا؟ علمًا أنه يمكنه قراءتها جهرًا، ولكنه سيشوش على المصلين، فهل تسقط عنه صلاة الجماعة أم لا؟ وإن لم تسقط الجماعة، فهل صلاته صحيحة؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيلزم المأموم قراءة الفاتحة في ركعات الصلاة السرية.

أما الجهرية: فإنه إذا قرأ الإمام، لزمه الإنصات، والاستماع لقراءته؛ لقوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {الأعراف:204}، لكن إذا وجد فرصة لقراءة الفاتحة في الجهرية عند سكتات الإمام، لزمه ذلك، ووجب عليه، فإن لم يجد إلا حال قراءة الإمام، لا يقرأ، وصلاته صحيحة، قال ابن المنذر في الأوسط: ولا أرى أن يقرأ وهو يسمع قراءة الإمام، والذي يجب علينا إذا جاءنا خبران يمكن استعمالهما جميعًا أن نقول بهما، ونستعملهما؛ وذلك أن نقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، إلا صلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم إذا جهر الإمام بقراءته أن يستمع لقراءته، فيكون فاعل ذلك مستعملًا للحديثين جميعًا، ولا يعدل عن هذا القول أحد، إلا عطل أحد الحديثين. والله أعلم. انتهى.

وقراءة المأموم في السرية والجهرية تكون سرًّا في نفسه، ولا يجوز له الجهر في القراءة؛ حتى لا يشوش على الإمام، والمصلين.

ولا تسقط صلاة الجماعة -عن السائل- للعذر المذكور.

ثم إن تصور العجز عن القراءة سرًّا، مع القدرة على القراءة متعذر، إن لم يكن مستحيلًا، لكن الشيطان قد يلبس على الإنسان في كثير من الأحيان، وربما كان هذا التصور من تلبيسه، فيجب السعي في نبذه، والتخلص منه.

ومن أفضل الوسائل في هذا الباب: الاستعاذة قبل القراءة، قال تعالى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ {النحل:98}، قال العلماء معنى: (إِذَا قَرَأْتَ): إذا أردت القراءة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني