الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتراض من بنك ربوي لشراء بيت للسكنى فيه

السؤال

الله يستركم في الدنيا والآخرة: سؤالي أنني أعيش في بلد أجنبي وأنا أسكن بالإيجار فهل يجوز لي أن آخذ قرضا من البنك لأشتري بيتا علما أن قسط البنك سيكون أقل من الإيجار الذي أدفعه الآن أو ما يوازيه ، يعني من أكثر من عشر سنوات وأنا أدفع إجارات ولو كنت دفعت تلك الإجارات في قسط بيت لكان صار عندي بيوت وليس بيتا ؟ وهناك طريقة أخرىوالطريقة هنا أن البنك يقوم بشراء البيت من صاحبه بثمن ويبيعني إياه بثمن أغلى ويقسطني إياه والضمان يكون البيت نفسه فلو ما دفعت أفقد البيت ؟أفتوني الله يستركم بالدنيا والآخرة .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم أن يقترض قرضا ربويا لشراء بيت ما لم تكن هناك ضرورة ملجئة لذلك بحيث إذا لم يقترض لم يجد مكانا يسكنه، وغير خاف أن هذه حالة نادرة لأن السكن بالإيجار متوفر كما هو معلوم، والأصل في ذلك أن الربا محرم بل من كبائر الذنوب ولا يباح إلا لضرورة شأنه في ذلك شأن باقي المحرمات وقد قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 } وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن : أكل الربا . وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم : آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء . رواه مسلم .

وأما إذا قام البنك بشراء البيت من صاحبه ((وبيعك)) إياه بثمن أعلى من الثمن الذي اشتراه به بالتقسيط فلا حرج في ذلك من حيث الأصل، بشرط أن يتم البيع بسعر محدد معلوم غير قابل للزيادة وإن تأخر السداد، وكذلك لا حرج أن يشترط البنك رهن البيت له بحيث يستوفي حقه من ثمنه عند عجزك عن السداد دون أن يشترط تملك البيت، لأن هذا شرط باطل لا تجوز الموافقة عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه . رواه ابن ماجه وأبو داود ، ولما في ذلك من الغرر والمقامرة ، وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 53223 ، 49918 ، 33744 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني