الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما تفعل المسلمة إذا نكحت من يتظاهر بالإسلام

السؤال

سؤالي يتعلق بأخت مسلمة تزوجت بنصراني حيث أقنعها بأنه أسلم, بعد مرور 5 سنوات اتضح أن كل شيء مجرد خدعة. حيث إنه لا يصوم ولا يصلي ويريد الذهاب إلى الكنيسة...إلخ. فطلقت هذه الأخت نفسها منه منذ 3 أشهر. فما هي مدة عدتها الواجبة مع العلم أن قرار الطلاق في بلاد الغرب يستغرق مدة 6 أشهر, والعقد الإسلامي في المغرب قد تستغرق مدة فسخه إلى سنة أو أكثر؟
أفيدونا جزاكم الله عنا ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخلو حال هذا الرجل من أحد أمرين :

أولهما : أن يكون قد أسلم فعلا قبل زواجه منها بأن نطق بالشهادتين وعمل بمقتضى ذلك من صلاة وصيام.. إلخ، فأصل الزواج صحيح وينظر بعد ذلك متى ارتد عن الإسلام، وتبدأ العدة الشرعية للمرأة من حين تبين ردته إما بقوله واعترافه أو بفعله الدال على تركه للإسلام ورجوعه عنه، فإن أسلم خلال العدة وعاد إلى الإسلام فله مراجعتها على الراجح من كلام أهل العلم، وأما إذا لم يكن أسلم أصلا كما هو الظاهر من السؤال وإنما ادعى ذلك لينكح تلك المرأة فالنكاح باطل من أصله، ويجب أن تستبرئ رحمها منه كالعدة تماما، قال الخرشي في شرحه للمختصر: الحرة إذا وطئت بزنا أو وطئت بشبهة إما غلطا أو بنكاح فاسد مجمع عليه فإنه يجب عليها في هذه الأمور أن تمكث قدر عدتها على تفصيلها السابق ولا يجوز لأحد أن يعقد على تلك المرأة في زمن استبرائها مما ذكر .

ولمعرفة أنواع العدد نرجو مراجعة الفتوى رقم : 1614 ، ويجب عليها البعد عنه متى تبين لها خداعه وكذبه عليها، ولا تأثير للإجراءات القانونية في مدة العدة والاستبراء، فمتى انقضت جاز لها أن تنكح ولو لم تنته الإجراءات القانونية، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى من بقائها معه خلال تلك المدة كلها دون تبين إسلامه، فما كان لها أن تنكحه قبل أن تعلم يقينا كونه قد أسلم فعلا، وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية : 66880 ، 55196 ، 8832 ، 71436 ، 12447 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني