الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع مال لقاء الحصول على تأشيرة

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 29 سنة كنت أعمل بمجزرة أنا و إخوتي و لكن مؤخرا الأوضاع المالية لا تسر إلى درجة خسارة رأس المال فقررت السفر إلى فرنسا للحصول على عمل وبما أن الحصول على التأشيرة أمر صعب في بلادنا هناك من دلّني على شخص يمدّني بهذه الأخيرة مقابل مبلغ من المال. هل يعتبر هذا رشوة أم لا؟ أرجو إجابتي في أقرب وقت مع الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا ضاقت عليك سبل العيش في بلدك ولم تجد عملا يفي بحاجتك فلا مانع من السفر إلى البلد المذكور بشرط أن تأمن على نفسك من الفتن فيه، وأن تقدر على إقامة شعائر دينك، وأن يكون العمل الذي ستعمل فيه عملا مباحا شرعا.

أما إن كنت تعلم من نفسك أنك ستفتن في دينك أو خلقك فالزم بلدك واصبر حتى يفرج الله عنك، أو ارحل إلى بلد آخر تأمن فيه على دينك. قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}

وأما عن حكم دفع مال للشخص مقابل الحصول على التأشيرة؟ فينظر أولاً في حكم السفر.. فإن كان سفرا جائزا فلا بأس بالبحث عن من يستخرج لك هذه التأشيرة.

ثم هل ما تدفعه إليه من مال رشوة أم لا؟ ينظرفي ذلك فإن كان هذا الشخص موظفا في الجهة التي تصدر التأشيرة ويقوم بعمله الواجب فما تدفعه إليه يعد رشوة، وفي حال استحقاقك للتأشيرة وامتناع الموظف عن بذلها إلا برشوة فلا حرج في الدفع إليه، وأما إن كان غير موظف في الجهة المصدرة للتأشيرة ولكنه يتوسط لك ويبذل جاهه عند من يمنحك التأشيرة فلا مانع من أن تدفع له المال مقابل توسطه، وهو ما يعرف عند الفقهاء بثمن الجاه، وقد تقدم بيان المسألة في الفتوى رقم: 4714.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني