الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلحق الأولاد بمن جمع بين امرأة وعمتها

السؤال

أنا فتاة متزوجه منذ حوالي 5 سنوات والرجل الذي تزوجني يكون زوج عمتي وهي لا زالت في ذمته إلى يومنا هذا وأنجبت منه 3 أطفال فما الحكم في ذلك؟ فأنا لا أستطيع أن أتركه لأنه أصبح لي أطفال منه وهو أيضآ لا يستطيع أن يتركني لأنني لا زلت صغيرة وعمتي عجوز وأيضآ لا يستطيع ترك عمتي فقد دامت العشرة بينهما طويلا ما يقارب 40 سنة، فما الحل وجزاكم الله خيرا علما بأننا أخبرنا من قبل بعض الأهل بأن زواجنا باطل لأنه لا يجوز له الجمع بيني وبين عمتي ! ولكننا تجاهلناهم واستمررنا بالحياة معا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا النكاح محرم بالإجماع وهو زنا، فإن كانت هناك شبهة تسقط الحد , بأن كان لا يعلم بالحرمة فتجب العدة ويثبت النسب; لأن الأصل عند الفقهاء: أن كل نكاح يدرأ فيه الحد فالولد لاحق بالواطئ . أما إذا لم تكن هناك شبهة تسقط الحد, بأن كان عالما بالحرمة, فلا يلحق به الولد عند الجمهور, قال في مغني المحتاج من الشافعية: (و) يحد أيضا في وطء ( محرم ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( وإن كان تزوجها ) لأنه وطء صادف محلا ليس فيه شبهة وهو مقطوع بتحريمه . اهـ فيتعلق به الحد . تنبيه : أشار بقوله وإن كان تزوجها إلى خلاف أبي حنيفة فإنه قال : لا حد عليه ; لأن صورة العقد شبهة . وقال أحمد وإسحاق : يقتل ويؤخذ ماله لحديث فيه صححه يحيى بن معين . انتهى

ويرى أبو حنيفة أنه لا حد عليه ويثبت النسب لأن العقد شبهة كما سبق.

وعند المالكية يثبت النسب ويدرأ الحد في نكاح المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ، قال ابن العربي : وليس ما حرمته السنة كما حرمه القرآن . وبهذا قال ابن القاسم : من جمع بين المرأة وعمتها عالما بالنهي درئ عنه الحد لأن تحريمه بالسنة بخلاف من جمع بين المرأة وأختها فإنه يحد لأن تحريمه بالقرآن . انتهى

فالحاصل أن الواجب عليكما أن تفترقا فوراً، وتتوبا إلى الله من ما سلف ، وينبغي اللجوء إلى المحكمة الشرعية للفصل في القضية من حيث لحوق النسب ونحوه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني