الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في تزويج الفتاة جبرا

السؤال

الموضوع باختصار يا شيخ: إني أحببت أختا وكلمتها واتفقت معها على الزواج ولكن عمها زوجها وكتب كتابها جبرا عليها وهي تقول لي إنها لي وأنا أريدها ولو تزوجت فهل زواجها صحيح ؟ وهل لو قلت لها بعد أن تطلق سوف أتزوجها وأنا أرضى بذلك لأنها لم تستغن عني ولا أقدر أن أنساها ولا أعرف وأنا مغموم ومحزون وكل ما أصلي أبكي ولا أعرف أن أنساها، لا أعرف ما ذا أعمل أرجوك أجبني والله أنا حاليا في غاية الهم ولا أعرف أن أنساها ، كيف الطريق وهي في فلسطين وأنا في مصر والطريق مقفول ولا أعرف أذهب إلى هناك وهي تقول لي إنها سوف تصر على الذي جعلها تتزوج أن يطلقها وأنا أتزوجها، لا أعرف ماذا أعمل؟
أرجوكم سرعة الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس للعم أن يكره البنت البالغة على النكاح، ممن لا ترضاه، فإن الشرع لا يُمكِّن غير الأب والجد من إجبار الكبيرة باتفاق الأئمة, قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ليس للعم ولا غيره من الأولياء أن يزوج موليته بغير كفء إذا لم تكن راضية بذلك باتفاق الأئمة, وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرعية التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك.. وليس للعم أن يكره المرأة البالغة على النكاح بكفء ,.. بل لا يزوجها إلا ممن ترضاه باتفاق المسلمين... فإن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار الكبيرة باتفاق الأئمة , وإنما تنازع العلماء في الأب والجد في الكبيرة وفي الصغيرة مطلقا . انتهى.

وقد اختلف العلماء في مثل هذا النكاح هل يتوقف على إجازة الفتاة أم يكون باطلا؟ قال ابن قدامة في المغني: ..وكذلك الحكم إذا زوج الأجنبي أو زوجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنها.. فالنكاح في هذا كله باطل, في أصح الروايتين. نص عليه أحمد في مواضع. وهو قول الشافعي, وأبي عبيد وأبي ثور. وعن أحمد رواية أخرى أنه يوقف على الإجازة، فإن أجازه جاز , وإن لم يجزه فسد. قال أحمد في صغير زوجه عمه: فإن رضي به في وقت من الأوقات جاز, وإن لم يرض فسخ، وإذا زوجت اليتيمة فلها الخيار إذا بلغت... وهذا قول أصحاب الرأي في كل مسألة يعتبر فيها الإذن. انتهى

وعليه؛ فللفتاة رفع أمرها إلى القاضي ليفسخ هذا النكاح.

أما الأخ السائل: فنقول له يجب عليك قطع علاقتك بهذه الفتاة الأجنبية، ولا يجوز لك البقاء على علاقة معها، وليس لك أن تشجعها على طلب الطلاق إن أجازت النكاح فإن هذا نوع من التخبيب المحرم.

وإذا فسخ نكاحها فحكمها حكم المعتدة من طلاق في تحريم التصريح بالخطبة لها في زمن العدة، ويجوز التعريض لها بالخطبة. قال في أسنى المطالب: فصل: تستحب الخطبة ويحرم التصريح بها لمعتدة من غيره رجعية كانت أو بائنا بطلاق أو فسخ. انتهى

ونسأل الله أن ييسر لك من هي خير منها ديناً وخلقاً، ونذكِّرك بقول الله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني