الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطريقة الصحيحة لبيع المرابحة للآمر بالشراء وحكم غرامة التأخير

السؤال

السؤال مهم، أرجو الإجابة بالسرعة الممكنة: هناك ثلاثة أطراف في السؤال: الشركة المجهزة، الشركة الممولة، الشركة المستفيدة من الأجهزة، أنا الممول سأقوم بدفع ثمن الأجهزة من الشركة المجهزة وأدفع نقدا وأبيع للشركة المستفيدة بالأجل مقابل نسبة أضيفها على المبلغ الكلي للشراء وسيدفعون لي عند استلام المبلغ من الدولة بعد سبعة أشهر مثلا ؟ الشركة المستفيدة هي التي تعرفت على الشركة المجهزة وتعرف أسعار المواد وهي التي ستتفق مع الشركة المجهزة فأنا لا أعرفهم وهم يتحملون مشاكل الشراء من تأخير وأية مشاكل أخرى، المطلوب هل هذه العملية شرعا جائزة أم لا ؟ثانيا: الاتفاق سيكون على سبعة أشهر مثلا في حالة تأخير الدفع إلى أكثر من المدة هل يمكن أن نفرض غرامة (شرط جزائي) مثلا أم لا ؟في حالة عدم الإمكان ما هو الحل عند تأخير الدفع فهم لا يملكون المبلغ ويجب أن يستلموا من الدولة؟
و في حالة عدم شرعية العملية من أصلها شرعا ماهي الطريقة الشرعة للقيام بهذه الصفقة ؟وجزاكم الله خيرا .أخوكم في اللهبهروز سعدي قاسم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطريقة الشرعية للمعاملة المذكورة أن يقوم الأخ السائل بشراء الأجهزة التي طلبت منه الشركة المستفيدة شراءها واتفق معها على ثمنها بالتقسيط ، ثم إذا اشتراها وتملكها وقبضها قبضا شرعيا جاز له أن يبيعها للشركة الآمرة بالشراء، وهذا ما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وراجع تفصيلا أكثر عنه في الفتوى رقم : 45858 ، ولا مانع أن يسبق ذلك لقاء بين الشركة المجهزة والمستفيدة يتفقان فيه على نوع الأجهزة ونحو ذلك، أما الطريقة المذكورة في السؤال فليست بيعا وشراء في الحقيقة، لأن السائل لم يشتر الأجهزة ولم يستلمها ولم تدخل في ضمانه، بدليل أن الشركة المستفيدة هي التي تتحمل مشاكل التأخير وغيره قبل أن ينتقل المبيع إليها، فحقيقة الأمر أن السائل يقوم بإقراض الشركة المستفيدة ثمن الأحهزة على أن ترد هذا الثمن بزيادة، وهذا هو الربا المحرم ، ولا يجوز الإقدام عليه، ولا الدخول في هذه المعاملة حتى تصحح على الوجه المذكور في صدر الجواب .

أما وضع غرامة تأخير عند عدم السداد فغير جائز، وراجع للمزيد الفتوى رقم : 34491 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني