الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاة الإمام

السؤال

صليت العشاء وراء إمام فقنت في الركعة الثانية قنوتا طويلا ثم سجد السجدتين وأتى بالتشهد ثم سلم ظانا أنها صلاة الفجر فسبح الناس منبهين له فقام فصلى ركعتين وسجد للسهو وانقسم الناس بين فريق يقول صلاته صحيحة وفريق يقول باطلة لأنه ربما نوى الفجر ثم غير نيته بعد تنبيه الناس ودليلهم قنوته الطويل فما الحكم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الإمام قد نوى صلاة الفجر ولم ينو العشاء فعليه إعادة صلاة العشاء لأنه لم ينوها.

وأما إذا كان قد نوى العشاء ثم سها فيها فظن أنه في الفجر فقنت، فلما نبه أتم صلاة العشاء التي نواها ثم سجد للسهو فصلاته صحيحة.

وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة في الحالتين ولا إعادة عليهم، ولا يضرهم بطلان صلاة الإمام لو حكم ببطلانها؛ لأن نية الإمام مما تخفى معرفتها على المأمومين كالحدث، وقد نص جماعة من الفقهاء على أن من صلى بالناس ثم تبين لهم أنه محدث أنه لا تلزمهم إعادة الصلاة. كما هو مذهب الشافعية.

وأما متابعتهم له في القنوت فلا يضر على المختار في أن تطويل ركن الاعتدال لا يضر؛ لما في صحيح الْبُخَارِيِّ: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ. قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاعْتِدَالَ رُكْنٌ طَوِيلٌ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَصْرَحُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ بَلْ هُوَ نَصٌّ فِيهِ، فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ لِدَلِيلٍ ضَعِيفٍ وَهُوَ قَوْلُهُمْ لَمْ يُسَنَّ فِيهِ تَكْرِيرُ التَّسْبِيحَاتِ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. وَوَجْهُ ضَعْفِهِ أَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ فَهُوَ فَاسِدٌ. انْتَهَى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني