الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طهارة وصلاة المعاق حركيا

السؤال

أحبتي القائمين على الشبكة الاسلامية رعاكم الله:
أنا إنسان ابتلاني الله بالإعاقة الحركية وفي بعض الأحيان أتمنى أن أقرأ القرآن ولكن لا يكون هنالك من الإخوان من يعينني على الوضوء فما أيسر طريقة أستطيع بها القراءة دون أن أقترف ذنبا؟ وإن كانت هناك طريقة وصادفتني آية السجود فكيف العمل حينها؟ وهل أستطيع الصلاة في أي جهة كانت إذ لم أجد المعين وكان عليّ وضوء حينها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك، و يأجرك على بلائك، ويزيدك حرصا على الخير، ثم إذا كنت تحفظ القرءان أو بعضه أو كنت تستطيع النظر إلى المصحف من غير أن تمسه فإن لك أن تقرأ ولو كنت على غير وضوء ما لم تكن جنبا، فإن مررت بآية سجدة وأنت على طهارة سن لك أن تسجد سجود التلاوة، فإن استطعت التوجه إلى القبلة فاتجه إليها لأن سجود التلاوة نافلة، والنافلة في وجوب استقبال القبلة كالفريضة؛ إلا في السفر لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فإن لم تستطع ولم تجد من يوجهك فاتجه إلى الجهة المتاحة لك لأنك لا تستطيع غير ذلك. ولبيان حكم سجود التلاوة من حيث اشتراط الطهارة من عدم ذلك انظر الفتوى رقم: 33515.

أما مس المصحف بغير طهارة فلا يجوز عند جمهور أهل العلم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 12540، وبإمكانك أن تقرأ السور التي تحفظها وتكررها فتحصل أجر تلاوة القرآن لاسيما وأن في السور التي تحفظها سورة الإخلاص وهي تعدل ثلث القرآن، فإذا قرأتها ثلاث مرات كاملة وسورة الكافرون وهي قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن فأكثر من تلاوة هاتين السورتين وغيرهما مما تحفظه، ولك أن تقرأ أيضا عن طريق النظر إلى التلفاز مثل قناة المجد للقرآن الكريم ونحوها، كما أنك تؤجر على الاستماع إلى القراءة على كل حال، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 24409.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني