الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من يقرض قرضاً على أن يبيع به بيعاً

السؤال

شرعت في شراء شقة بالتقسيط ودفعت ما يقارب ثلث المبلغ، فعلمت أن هناك شركة تمويل يمكن أن تشتري العقارات للأفراد ثم تقسطها بأقساط مريحة لفترة زمنية أطول، فهل يجوز أن تدفع لي شركة التمويل ما تبقى من المبلغ للشركة الأولى التي بدأت معها على أن أسدد لها بالأقساط المريحة، علما بأن الشركة الأولى أقساطها كبيرة وفترتها الزمنية قصيرة، وإذا تعذر ذلك فهل يجوز لي أن أشتري سلعة بالتقسيط (سيارة أو أسهم) على أن أبيعها لتكملة المبلغ المتبقي عليَ، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجوز أن تشتري سيارة أو أسهما مرابحة بقصد التورق أي الحصول على النقد، وإذا حصلت على النقد فلك أن تتصرف به في حاجتك ومنها تسديد المبلغ المتبقي من ثمن الشقة، وراجع في مشروعية التورق الفتوى رقم: 22172، وراجع في شروط جواز شراء الأسهم الفتوى رقم: 29893.

أما قيام الشركة الثانية بسداد ما تبقى عليك من دين للشركة الأولى فالذي يظهر أن ذلك غير جائز لأن الشركة الثانية إذ تسدد عنك الدين تقرضك بفائدة، لأنها تحسب فائدتها على مجموع رأس مال الصفقة (ثمن الشقة والدين الذي تسدده عنك)، أو على أقل تقدير تقرضك بشرط أن تشتري منها، وقد عُلم أن كل قرض جر نفعاً مشروطاً فهو ربا، جاء في مختصر الكرخي: وكل قرض جر منفعة لا يجوز.. مثل أن يقرض قرضاً على أن يبيع به بيعاً.. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني