الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كتمان الشهادة بين الحرمة والحل

السؤال

طلبت مني شهادة أمام قاضي بخصوص جريمة قتل لإثبات وجود شخص عندي بالبيت بعد وقوع الجريمة وتفاجأت أن القاضي بالإضافة لإثبات وجود الشخص يريد كل معلومة أعرفها عن الجريمة وأنا قد سمعت بعض المعلومات لكن بعض المعلومات التي أعرفها قد تحملني المسئولية وقد أسجن بسببها وخوفاً من تعسف الأمن
فد أخفيتها عن القاضي مع العلم أن القاضي لم يوجه لي سؤالا مباشرا عن هذه المعلومات.
فهل علي شيء من ذلك؟ وما كفارته؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنك لم توضح في السؤال نوع المعلومات التي أخفيت، وما إذا كان كتمانها يترتب عليه إلحاق الضرر ظلما بجهة من الجهات، وما إذا كان الضرر الذي سيلحقك أنت سيلحقك ظلما أم أنك قد ارتكبت -فعلا- ما تستحق به ذلك.

وعلى أية حال، فإن كتمان الشهادة أمر عظيم ولا يجوز. قال الله عز وجل في محكم كتابه: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ {الطلاق:2}. وقال تعالى: وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ{البقرة:283}.

ولهذا فلا يجوز للمسلم أن يكتم شهادة الحق، ويتأكد الأمر إذا تعينت عليه أو ترتب على عدم أدائها ضياع دم المسلم أو ماله أو عرضه أو أي حق من حقوقه، إلا إذا خاف الشاهد الضرر -ظلما- على نفسه أو بدنه أو ماله أو أهله؛ فلا يلزمه الأداء حينئذ لقول الله تعالى: وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ {البقرة:282}. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: قال بعض العلماء: لا يجب أداء الشهادة إذا كان الحاكم غير عدل. قال الإمام أحمد: كيف أشهد عند رجل غير عدل؟ لا أشهد.

فقد علمت من هذا أنه لا يجب عليك الإدلاء بالتفاصيل التي ذكرت إذا كنت تعلم أنك ستتعرض للظلم بموجبها.

وأما إن كانت التفاصيل لا تجلب عليك إلا ضررا أنت مستحق له، فكان من واجبك أن تدلي بها وإلا كنت ضامنا لما سيضيع من الحقوق. قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى- مشبها في الضمان: كترك تخليص مستهلك من نفس أو مال بيده أو شهادته أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها...اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني