الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع البنك السيارة للعميل في مدة الخيار

السؤال

قمت بشراء سيارة عن طريق المرابحة في مصرف إسلامي بالطريقة التالية:
1- قدمت للبنك مواصفات السيارة وسعرها.
2- قام البنك بعمل (عقد شراء مع شرط الخيار للمشتري فقط) مع الشركة على أن يتم سداد قيمة السيارة بعد أسبوع، بحيث يمكن للبنك فسخ العقد قبل هذه المدة، وإذا انتهت فإنه ملزم بسداد القيمة.
3- قمت بشراء السيارة من البنك بدفع دفعة أولى وتقسيط الباقي مع نسبة ربح محددة.
4- قام البنك بإعطائي إذنًا لتسلم السيارة من الشركة، ثم دفعت مبلغ التأمين للشركة، لتقوم بتأمينها لي، حيث إن لديها مندوبًا (يمكن أن أقوم أنا بتأمينها، لكني فضلت الشركة من أجل السرعة)، ونقلت الملكية، فما رأيكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيشترط لصحة بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يقوم البنك بشراء السلعة وتملكها قبل أن يبيعها للعميل (الآمر بالشراء)، فإن باعها له قبل أن تنتقل إلى ملكه كان بائعاً لما لا يملك، وهو بيع باطل؛ لحديث: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد.

وأما بيع السلعة في زمن الخيار إذا كان للمشتري، فإنه جائز، جاء في المغني لابن قدامة: وإن تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار في المبيع تصرفاً ينقل المبيع كالبيع والهبة... ونحوها لم يصح تصرفه... إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره، لأنه لا حق لغيره فيه، وثبوت الخيار لا يمنع تصرفه فيه؛ كالمعيب. انتهى.

وجاء في الإنصاف: فإن كان الخيار له وحده (أي المشتري)، فالصحيح من المذهب نفوذ تصرفه. انتهى.

وعليه؛ فقيام البنك ببيع السيارة للعميل في مدة الخيار المشترط له لا إشكال فيه.

وننبه السائل إلى أن التأمين التجاري لا يجوز. وراجع في ذلك الفتوى: 472.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني