الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ترابط بين وقوع الطلاق وعدم دفع المهر المؤخر

السؤال

طلقت زوجتي الثانية بالثلاث ومضت عدة أشهر الآن ولم أوثق الطلاق في المحكمة لعدم امتلاكي للمؤخر الكثير من المال فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن الطلاق واقع والعدة تبدأ من وقت تلفظك به ولا ترابط بين دفع مؤخر المهر وبين اعتماد وقوع الطلاق أصلا، ثم إن كنت معسراً حقاً ( لا تملك مالاً تؤدي به مؤخر المهر) ‏فلا تملك المطلقة إلا أن تأخر مطالبتها بالمؤخر حتى مظنة إيسارك ولا يجوز للمحكمة حملك على دفع ‏ما أنت عاجز عنه، قال تعالى: ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) [البقرة: 280].‏
وإن طالبت الزوجة أو وليها بإثبات الإعسار، فإن إثباته يكون بقولك أنت بالإعسار مع ‏يمينك على هذا، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وبه نقول. وإن كنت قادرا على أداء ‏المؤخر ولو تقسيطاً فإنك مطالب بذلك على قدر طاقتك.‏
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني