الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم المتسبب غير المباشر بقتل غيره

السؤال

تعرض شقيقي الأصغر لحادث أودى بحياته بسبب إهمال الفندق حيث سقط في البيارة الخاصة بالفندق والسؤال هل يجوز لنا أن نقاضي الفندق لدفع التعويض اللازم؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد اشترط الفقهاء في إلزام المتسبب غير المباشر بالتعويض وجودَ التعدّي - وهو تجاوز الحق، أو ما يسمح به الشرع - فكلما توجهت إرادة الشخص إلى فعل ضارّ بالغير من غير حسبان لنتائجه، أو عَمِلَ من غير تبصّر واهتمام للسلوك الشرعي العادي فهو متعدٍّ.
ومثلوا للتعدّي: بحفر الآبار في الطريق العامّ من غير إذن الحاكم، أما إذا كان الحفر في ما هو في ملك الحافر، فلا يعد الحافر متعديا، إلا إذا قصد الإضرار بالغير، ومما تقدم يعلم أن "حافر البيارة في الفندق" إذا كان حفرها في موضع جرت العادة بالحفر في مثله لم يضمن.
وعليه، فليس لكم مطالبته بالدية.
وإن تعدّى في الحفر، فحفر في مكان يرتاده عامة رواد الفندق ضمن، ولكم مطالبته حينئذ بالدية، والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني