الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المنديل المبتل... هل يزيل النجاسة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أود منكم الفتوى في الموضوع التالي حزاكم الله عنا خير الجزاء وجعل الله لكم ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة إن شاء الله.السؤال هو أننا مسلمون نعيش في المهجر، أمريكا، ونحافظ على الصلوات الخمس والحمد لله. وحدث أن أحدنا رأى شخصا منا في دورة المياه يتبول وبينما هو كذلك أخرج ريحا من دبره مصحوبا بصوت، وعندما انتهى هذا الشخص من التبول توضأ وتقدم للإمامة في صلاة الجماعة، مع العلم أنه بعد التبول غسل من الأمام فقط بمنديل مبلول ولم يغسل من الخلف (الدبر). فما كان من الزميل الذي رآه إلا أن رفض الصلاة خلفه بحجة أنه لم يغتسل من الدبر. واختلفت مع زميلي في الرأي فآثرنا أخذ فتواكم في الأمر. جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهاهنا عدة أمور:
الأول: هو أن ما فعله ذلك الشخص من الاستنجاء بالمنديل المبلل لإزالة البول ليس صواباً، وكان الأولى أن يستنجي بالماء، أو يزيل البول بمنديل جاف، لأن المنديل المبلل يخشى أن يسبب انتشار النجاسة.
قال الإمام الشيرازي: ويجوز الاستنجاء بالحجر، وما يقوم مقامه، قال أصحابنا: ويقوم مقامه: كل جامد طاهر مزيل للعين، وليس له حرمة، ولا هو جزء من حيوان. انتهى من المجموع شرح المهذب (2/130).
وفي المغني: والخشب والخزف وكل ما أنقى به فهو كالأحجار. هذا الصحيح من المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم. المغني لابن قدامة 1/147.
ومن هنا، فإننا ننبه على ضرورة الاعتناء بإزالة النجاسة بما لا يوقع المسلم في الحيرة والاضطراب.
الثاني: أن الاستنجاء من الريح لا يجب، بل لا يشرع أصلاً، وعليه فصلاة ذلك الرجل الذي لم يستنج من الريح صحيحة، وبالتالي فإمامته صحيحة.
الثالث: أن زميله قد أخطأ في ترك الصلاة خلفه لعدم استنجائه من الريح، وقد تقدم جواب مفصل بخصوص الاستنجاء من الريح نحيلك عليه رغبة في عدم التكرار وذلك برقم: 2562.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني