الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

في حج الفريضة أيهما يقدم: نفسه أو والده؟

السؤال

قمت بادخار بعض من المال من أجل أداء فريضة الحج لأول مرة في العام المقبل إن شاء الله، ولكن والدي والذي تجاوز الستين من عمره لم يتيسر له أداء الفريضة لظروف وتبعات الحياة، حيث قام بإنفاق جل ماله من تقاعده على زواج إخوتي وأخواتي، حيث كان يعتبر هذا الأمر مقدماً على الحج. فهل من الشرع أن أعطيه ما ادخرته من مال ليقوم بأداء هذه الفريضة العظيمة، على أن أقوم أنا لاحقاً بأداء فريضتي في عام لاحق إن كان في العمر بقية؟ وهل أثاب على ذلك؟ وما هو الحكم لو مت دون أداء هذه الفريضة بعد أن قدمت والدي لأدائها؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت مستطيعاً الحج، وقد توفرت لك نفقاته، فيجب عليك أن تحج، لأن الحج واجب على الفور، كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم، لقوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران:97]، وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية لأحمد وابن ماجه: فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة.

وإن تيسر لك بعد ذلك نفقة الحج، أعطيتها لوالدك ليقوم بأداء فريضة الحج التي كانت قد وجبت عليه قبل ذلك، ولم يؤدها لعدم علمه بأن الحج واجب على الفور على المستطيع، فإن لم يتيسر لك ذلك -وحدك- فاجتهد أنت وإخوتك في تحصيل نفقات الحج لوالدك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني