الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منع الدين وجوب الزكاة في النقود

السؤال

السؤال هو إذا كان معي مبلغ 300 ألف جنيه مضى عليها الحول و في نفس الوقت فإننى اشتريت شقة بالتقسيط ثمنها الأجمالي 200 ألف جنيه تدفع على أقساط لمدة عام و نصف فهل يخصم هذا المبلغ من المبلغ المستحق للزكاة و يصبح المال المستحق للزكاة هو 100 ألف على أساس أن هذه الأقساط دين يجب سداده
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدين يمنع وجوب الزكاة في النقود وعروض التجارة، عند جمهور أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله، فإذا كان الدين لا ينقص النصاب حسم من مال الزكاة بقدره وزكي الباقي، وعليه، فالمال الذي معك تخصم منه ما بقي عليك من دين، سواء كان أقساطاً أو غيرها وما بقي من المبلغ تزكيه إن كان بالغاً النصاب وحال عليه الحول، إلا إذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأصلية كالعقارات والسيارات والأراضي والأمتعة ويدخل في ذلك هذه الشقة التي اشتريتها إذا كانت فائضة عن حوائجك الأصلية. وكانت هذه الأموال تكفي لسداد الدين الذي عليك ، فتجب الزكاة في جميع المبلغ الذي معك،أي مبلغ الثلاثة مائة ألف ، وإن كانت تكفي لسداد بعض الدين فيزكى ما بقي من هذا المبلغ بعد حسم ما بقي من الدين الذي ليس عندك من المال غير الزكوي ما يقابله .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني