الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قتل المسلم أخاه هل هو من القدر وما حكم القاتل والمقتول

السؤال

شخصان مسلمان تخاصما وأدى خصامهما إلى مقتل أحدهما فهل يعتبر هذا قضاء وقدرا؟ وإن كان كذلك فما هو الحكم على كلا الشخصين في يوم القيامة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كل ما يجري في هذا الكون هو بقضاء الله وقدره كما قال الله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49} وقال تعالى: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا {الحديد: 22} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس.

وعِلْم الله تعالى بما سيقع وكتابته لذلك لا يعني أن الإنسان مجبر على الفعل أو غير مؤاخذ بما يصدر عنه من تصرفات مخالفة للشرع؛ لأن الله عز وجل منح للإنسان العاقل الإرادة التي بها يختار ما يشاء والقدرة التي بها ينفذ ما يريد، فإن شاء فعل وإن شاء ترك، ولا يخرج شيء من ذلك عن قضاء الله تعالى وقدره، وإذا كانت المخاصمة المذكورة قد صاحَبَها فعل من ضرب بمثقل أو طعن بحاد أو غير ذلك من الأفعال التي تسبب القتل فإن القاتل هنا مؤاخذ بما صدر منه في الدنيا وفي الآخرة، ولا ينفعه الاحتجاج بالقدر، ولا ينجيه ذلك من تبعات فعلته في الدنيا ولا في الآخرة. وبإمكانك أن تطلع على المزيد في الفتويين:32378، 16183.

وأما الحكم عليهما في الآخرة فإن كان ما وقع بينهما بسبب العصبية ونحوها فإنهما يخشى عليهما خشية شديدة لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول: قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه.

وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم:20434، نرجو أن تطلع عليها وعلى الفتوى: 65219، للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني