الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يفعل من عليه قضاء من رمضان ثم أصيب بداء السكر

السؤال

أكلت شهر رمضان وأنا شاب في عطلة في أوروبا، والآن أنا مريض بداء السكر، فماذا أفعل؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان فطرك في رمضان عمداً فقد أقدمت على معصية شنيعة، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 80553.

وبالتالي فعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى مع الإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، وإذا كان فطرك بغير جماع فالراجح عدم لزوم الكفارة خلافاً للمالكية والحنفية، كما تقدم في الفتوى رقم: 54253، والفتوى رقم: 26114.

وإن كان بجماع ولم تنو الصيام في ذلك اليوم فلا كفارة عليك أيضاً، عند الجمهور، قال النووي في المجموع: فرع في مذاهبهم فيمن أصبح في رمضان بلا نية ثم جامع قبل الزوال قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور: لا كفارة عليه لكن يأثم، وقال أبو يوسف: عليه كفارة، قال: ولو جامع بعد الزوال فلا كفارة والأكل عنده كالجماع في هذا، قال: لأن صومه قبل الزوال مراعى، حتى لو نواه صح عنده فإذا أكل أو جامع فقد أسقط المراعاة، فكأنه أفسد الصوم بخلاف ما بعد الزوال فإنه لا يصح نية رمضان فيه بالإجماع، ودليلنا أن الكفارة تجب لإفساد الصوم بالجماع، وهذا ليس بصائم. انتهى.

وإن كان الجماع بعد نية الصوم وكان نهاراً عمداً مع العلم بحرمته فتترتب عليه الكفارة الكبرى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1104، والفتوى رقم: 6332.

وبخصوص مرض السكر فله مراتب بعضها يمكن معها الصوم وبعضها لا يمكن معه، كما تقدم في الفتوى رقم: 9854.

فإذا كانت حالتك يمكن الصوم معها فالواجب عليك قضاء ما أفطرته من رمضان، ولا يلزمك تتابع القضاء بل يكون بحسب طاقتك؛ لأن تتابع القضاء مستحب لا واجب على ما رجحه بعض أهل العلم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24015.

إضافة إلى وجوب كفارة تأخير القضاء إذا أخرته عمداً عالماً بالحرمة، فإن جهلت ذلك فلا كفارة عليك. وراجع الفتوى رقم: 72908 .

وإن كانت حالتك لا ترجى معها القدرة على الصيام فيكفيك حينئذ إخراج كفارة عن كل يوم، وقدرها 750 غراماً من غالب طعام أهل بلدك وتصرف للفقراء. وراجع الفتوى رقم: 10865.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني