الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مبيت المعتدة في بيت أمها المريضة للقيام بخدمتها

السؤال

هل يجوز للزوجة التي توفي زوجها المبيت في بيت أبيها لخدمة والدتها نظراً لظروف صحية، وذلك أثناء فترة العدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 93033 جواز خروج المعتدة لزيارة أمها المريضة، لكن لا يجوز لها البيات خارج بيتها إلا لضرورة، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: في امرأة معتدة عدة وفاة. ولم تعتد في بيتها بل تخرج في ضرورتها الشرعية، فهل يجب عليها إعادة العدة؟ وهل تأثم بذلك؟ الجواب: العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشر من حين الموت، ولا تقضي العدة، فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه، ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها، وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة أو باتت في غير ضرورة، أو تركت الإحداد فلتستغفر الله وتتب إليه من ذلك، ولا إعادة عليها. انتهى.

ومن هذا يعلم أنه لا يجوز للمتوفى عنها أن تبيت خارج بيتها ولو كان عند والدها المريض أو والدتها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني