الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يعطى المندوب مكافأة مقابل قبول عرض مؤسسته

السؤال

لدي مؤسسة تسند إليها أعمال من جهات مختلفة وعن طريق من يمثلوها وليس أصحابها مباشرة وهذا الإسناد يكون مباشرا وليس كمناقصة تشترك فيه شركات أخرى إنما توجه إليها الدعوة لتقديم عرضها ويوافق عليه صاحب العمل نفسه ومن ثم يتابع في العمل ممثل صاحب العمل وبعد الموافقة يطلب الممثل مبلغ مالي كمكافأة لقيام المؤسسة بالعمل، السؤال: هل هذا المبلغ الذي يعطى لممثل صاحب العمل يعتبر رشوة أو فيه مخالفة للشريعة على المؤسسة، لو كان العمل تم في مناقصة اشتركت فيها عدة شركات والمبلغ المدفوع للممثل لا يؤثر في عدم قبول عروضهم فهل يعتبر هذا محرما، يرجى الإفادة ووفقكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما يطلبه مندوب أو ممثل الشركة من مؤسستك يعدُّ رشوة محرمة، وإن سميت مكافأة لأن هذا المندوب يعتبر وكيلاً عن شركته التي كلفته بالقيام بهذا العمل وتدفع له مقابل عمله هذا أجراً، فإذا طلب من مؤسستكم أو من غيرها مالاً مقابل عمله الواجب المدفوع الأجر، فإنه يطلب سحتاً ولا يجوز لكم إجابة طلبه، ولا فرق بين أن تكون المعاملة مناقصة أو غيرها، إلا أنه في حال كانت المعاملة مناقصة وتوصل الدافع لهذا المال إلى أخذ ما لا يستحق يكون الإثم أعظم لاجتماع مفسدتين مفسدة أخذ الوكيل ما لا يستحق وأخذ الراشي كذلك ما لا يستحق.

والمخرج الامتناع عن دفع أي شيء لهؤلاء المندوبين، إلا أن يضطر صاحب المؤسسة للدفع إذا خشي أن يضيع حقه، وراجع في تفصيل هذا الفتوى رقم: 79518.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني