الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إخراج الوارث زكاة المال التي لم تدفع لعدة سنوات

السؤال

كان لدى أمي مبلغ من المال(50000) ل.س وضعته لدى خالي للتجارة . خلال فترة من الزمن أصبح(100000) ل.س ثم أقرضته لابن عمها مدة ثلاث سنوات . ثم أخذته وبقي عندنا ثلاث سنوات تقريباً .
في كل هذه الفترة لم تدفع أمي زكاة هذا المال لأنها كانت تدخره كمهر لتزوجني علماً أنني ولدها الوحيد ولدي إعاقة وكانت تقول متى زوجتك أخرج الزكاة عن كل المال ( أمي كانت متدينة وتقرأ القرآن ولا تفوت فرضا وتصلي وتصوم النفل) وقبل أن تتوفى بفترة بسيطة قلت لها زكاة المال في رقبتي . توفيت أمي منذ سنة تقريباً وأنا الآن متزوج .
كيف أحسب زكاة المال وهل على المال المدان زكاة ؟
أفدني رحمك الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يغفر لوالدتك ويرحمها ويتجاوز عنها، والمال المدخر تجب فيه الزكاة إن بلغ نصابا وحال عليه الحول، وإن كان معدا للزواج أو بناء بيت أو غير ذلك. ونصاب النقود هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة. وعليه، فإن كان المبلغ المذكور يبلغ ذلك فقد كان الواجب عليها أن تخرج زكاة المال كل سنة، ولا يجوز لها تأخيرها لأنها حق لمن وجبت لهم.

والواجب عليك الآن أن تبادر إلى إخراجها لكل السنين الماضية، وتحسب ذلك حسب قدرتك، فتجتهد وتتحري وتقدر كم كان المال كل سنة، ولا يكلفك الله فوق ذلك لأنه خارج عن قدرتك.

وقدر الزكاة هو ربع العشر أي في كل مائة اثنان ونصف.

واختلف أهل العلم في زكاة القرض هل تجب على مالكه أم لا؟

والراجح عندنا وجوب زكاته لكل سنة إن كان على غني باذل للسداد بحيث لو طلب منه لأداه.

وأما إذا كان على معسر أو مماطل فلا تجب زكاته إلا لسنة واحدة عند قبضه، وإن كان الأحوط إخراجها لكل ما مضى من السنين، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 69246.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني