الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المطلقة ثلاثا والبينونة الكيرى

السؤال

سؤالي هو: كنت متزوجة من ابن عمي وكنا متفقين من عدة نواح ولكن هداه الله لديه طبع سيئ وهو حبه للنساء وحبه التعرف عليهن مع أنه يحبني ويحب أولاده ويحب السهر ويقضي معظم وقته خارج البيت لوقت متأخر من الليل، مع العلم بأني كنت أعيش معه في دبي مع أولادي وكنت أقضي معظم وقتي لوحدي وأصبح من الجرأة أنه يتكلم مع البنات أمامي وأمام أهلي وأنا تزوجته لفترة 10 سنوات ولي منه صبيان وبنت وقد طلقني 3 مرات في أول مرتين طلقني عن غضب ضمن مشاجرة بيننا وكنت أبقى في البيت ويردني بعد بضعة أيام وبين كل طلقة حوالي 3 سنوات وفي المرة الأخيرة أنا استفززته وطلبت منه الطلاق حتى طلقني وسألوا أهله في السعودية فقالوا لارجعة بيننا وأنا وهو نريد أن نعود ونتصالح من أجل الأولاد وأنا أدعو له بالهداية في كل صلاة لأني لا أكرهه رغم كل شيء وهو يودني ولكن الشيطان غالب والمشكلة الآن هي أمه لأنها مقتنعة تماماً أنه لا يجوز أن أعود إليه حتى أنكح زوجاً غيره فإذا كانت إجابتك أني يجوز أن أعود له أرجو أن تعطيني حلاً لإقناعه بهذا الكلام؟ وجزاك الله عني كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي أيتها السائلة الكريمة أن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً يطؤها فيه ثم يطلقها، فإن طلقها هذا الرجل الثاني حل للأول أن يتزوجها بعد أن تنتهي عدتها، وذلك لقول الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.

والمعنى فإن طلقها بعد الطلقتين المذكورتين في الآية التي قبل هذه الآية وهي: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، فالحكم هو ما ذكرنا... وقد ذكرت أنه طلقك ثلاث تطليقات متفرقات، وبناء عليه فقد بنت منه وحرمت عليه ما لم تنكحي زوجاً غيره كما بينا... واعلمي أن الطلاق حالة الغضب نافذ على الراجح عند أهل العلم إلا إذا كان الغضبان قد فقد وعيه بحيث أصبح لا يعي ما يقول، وقد بينا أحوال طلاق الغضبان في الفتوى رقم: 11566.

وعليه فننصح السائلة بالابتعاد عن هذا الرجل وقطع العلاقة به فإنها لا تحل له إلا بما سبق وعسى أن يبدلها الله خيراً منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني