الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العام والمطلق والتخصيص والتقييد

السؤال

أريد أن أسأل عن الفرق بين التقييد والتخصيص في أصول الفقه؟
أرجو منكم أن تجيبوا عن سؤالي في أقرب وقت وأتمنى أن يكون اليوم وذالك لضرورة الأمر جداً.
وأرجو إعلامي بذالك عند الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلمعرفة الفرق بين التخصيص والتقييد في أصول الفقه فإنه يلزم أولا معرفة الفرق بين العام وبين المطلق.

والعام والمطلق مصطلحان من المصطلحات الأصولية، وقد تكلم عنهما الأصوليون في مباحث دلالات الألفاظ.

وقد عرف الأصوليون العام بتعريفات كثيرة، من أجودها أنه: اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. مثل: قوله تعالى: إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ {العصر:2} فالإنسان لفظ عام دال على جميع ما يصدق عليه أنه إنسان، فكل إنسان في خسر إلا من آمن وعمل صالحاً.

أما المطلق فقد عرفه الأصوليون بتعريفات كثيرة، من أجودها أنه: اللفظ الدال على الماهية المجردة عن وصف زائد، مثل قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [النساء: 92]، فالرقبة هنا مطلقة من حيث الإسلام والكفر، والطول والقصر، والسواد والبياض، والذكورة والأنوثة.

ومن الفروق التي بينها الأصوليون بين العام والمطلق: أن عموم العام شمولي؛ لأنه يشمل جميع الأفراد الداخلة تحته بخلاف عموم المطلق نحو رجل وأسد فإنه بدلي، لأنه لا يشمل جميع الأفراد الداخلة تحته وإنما يكفي واحد منها،.

فإذا علمت هذه الفروق فاعلم أن التخصيص يكون للعام والتقييد يكون للمطلق. فقول الله تعالى: إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، قد خصص بقوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ {العصر:3} .

وتحريم الدم في قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير [المائدة: 3]، جاء مقيدا بقول الله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ {الأنعام: 145}.

ونحسب أن هذا القدر كاف.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني