الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صرف الفائدة الربوية في بناء مدرسة قرآن

السؤال

كان عندي مبلغ من المال وتركته في بنك ربوي حكومي حيث لا توجد عندنا بالجزائر بنوك إسلامية مما ترتب عليه فوائد ربوية فقمت بإخراجها لأن البنك حكومي وليس خاصا ولا يمكن أن تبقى به وقد أفتاني أحد الأشخاص هنا بأنه في حكم المال الذي لا صاحب له فأضفت له مقدارا آخر من مالي اشتريت به قطعة أرض وبنيت عليها مدرسة قرآنية وهي الآن تعلم الأطفال القرآن الكريم . فهل هذا تصرف سليم؟ وإن لم يكن سليما فهل بإمكاني إخراج المال الربوي من مالي؟ وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي الجواب على هذا السؤال نقطتان:

الأولى: أن هذه الفائدة الربوية لا يملكها صاحب الحساب لأنها مال محرم، وعند تعذر الرد إلى من أخذ منه كما هو الحال عند ما يكون المقرض هو البنك الربوي حكوميا كان أو خاصا؛ لأن البنك يأخذ المال من الأشخاص ليستثمره فيما يزعم، والحقيقة أنه يقترضه بفائدة، ثم يقرضه آخرين بفائدة أكثر وهكذا، فيؤول المال (الفائدة) إلى أنه مال لا يعرف صاحبه، وطريق هذا المال أن يصرف في وجوه الخير ومصالح المسلمين كمدارس القرآن ودور الأيتام ونحو ذلك، وعليه، فما قام به الأخ السائل عمل صحيح.

النقطة الثانية: أنه لا يجوز إيداع المال في بنك ربوي إلا عند الضرورة كخشية السرقة ونحوها، وإذا اضطر إلى وضع المال في بنك ربوي فيوضع في حساب جار لا فوائد تترتب عليه لأن الضرورة تقدر بقدرها.

فإذا لم يوجد إلا حساب عليه فوائد فإن هذه الفوائد تؤخذ وتصرف في وجوه الخير على التفصيل المتقدم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني