الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استغلال الثروة العامة وحكم دفع الزكاة لشاب بطال

السؤال

شخص ضاقت عليه السبل فذهب إلى استغلال ثروة نفيسة لكن دون إذن الحاكم علما أنه من المستحيل التحصل على هذه الرخصة والآن أصبح هذا الشخص ثريا و أراد أن يعطي زكاة ماله لشاب بطال يريد الزواج والعفاف.هل تعتبر هذه الزكاة مالا حلالا لهذا الشاب البطال؟ وهل يجوز له أخذها علما أنه يتيم الأبوين؟جزآكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تذكر لنا نوع الثروة التي قام الشخص المذكور باستغلالها، ولكن لو كانت ملكا عاما للدولة فلا يجوز لأنه اعتداء على المال العام للمسلمين.

وإن كانت أرضا أحياها وانتفع بها ولم يسبق أن صرحت الدولة بمنع إحيائها فلا شيء عليه كما بينا في الفتوى رقم: 50062.

وفي حالة مشروعية إقدامه على الثروة المذكورة فإن عليه زكاتها.

وأما صرفها فيكون لمستحقيها الذين نص الله عليهم في كتابه بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.

والشاب البطال لا يعطى من الزكاة إذا كان قادرا على الكسب والعمل ولم يعمل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقوله أيضا: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي أخرجه أبو داود والترمذي.

وأما لو كان يعمل ولكن لم يف عمله بتكاليف إعفاف نفسه فيعطى من الزكاة للزواج بلا إسراف ولا تبذير، وكذا لو كان لا يجد عملا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني