الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المتاجرة في إجازات البناء

السؤال

أنا أعمل في المتاجرة في إجازات البناء أشتري من صاحب الإجازة إجازته التي حصل بموجبها على أمر بالحصول كمية من الأسمنت من (5-10) طن أو أكثر أحيانا، علما بأنه لا حاجة لبعضهم بها إلا للمتاجرة، فأنا أشتري الإجازة بثمن أرخص من الذي يستلم الأسمنت عن طريق الإجازة ثم يبيعه بالسوق، فهل عندما أشتري الإجازة أكون قد اشتريت ما ليس عند صاحب الحاجة فأفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المشتري لهذا الترخيص (الإجازة) إما أن يشتري الترخيص نفسه أو يشتري الأسمنت الذي صرف لصاحبه بموجبه، وبيان ذلك أن صاحب الترخيص قد يذهب ليدفع ثمن الأسمنت وتتم الصفقة ولكن تبقى الكمية في المخازن إلى حين استلامها من قبل صاحب الترخيص أو وكيله، فإذا جاء شخص واشترى هذا الأسمنت المملوك لصاحب الترخيص والذي مازال في مخازن البائع، فهذه المسألة داخلة في بيع ما لم يقبض ولم يحزه المشتري إلى رحله، وهي مسألة اختلف أهل العلم فيها باستثناء بيع الطعام قبل قبضه، حيث اتفقوا على منع ذلك لحديث: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه. رواه مسلم.

أما ما سوى طعام المعاوضة فاختلفوا فيه بين مانع ومبيح، والذي يظهر من هذه الصورة الإباحة لأن الغرر من استلام البضاعة ضعيف بل نادر، والعلة في منع بيع الشيء قبل قبضه هو الغرر من حصوله، فإذا انتفت هذه العلة كان ذلك جائزاً.

أما إذا كان المشتري إنما يشتري الترخيص فقط ثم يذهب بعد ذلك لمعاملة شراء الأسمنت فإن ذلك يدخل في التنازل عن الحقوق مقابل مال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22157.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني