الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج زكاة عروض التجارة من عينها

السؤال

أنا أعمل بشركة أدوية ولدينا منتج من منتجات الشركة وهو شامبو معين للشعر لعلاج حشرات الرأس. وأفتى مدير الشركة لأصحاب الشركة بأنه يمكن إعطاء هذا المنتج للهلال الأحمر وتخصم قيمته من زكاة المال المستحقة على أصحاب الشركة. وقد تم بالفعل إعطاء هذا المنتج للهلال الأحمر. وأنا أخشى على أصحاب الشركة في حالة عدم صحة هذه الفتوى. أفيدوني بالله عليكم هل هذا جائز ؟
وما الذي يجب على كل من أصحاب الشركة والذى أفتى بهذه الفتوى؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في زكاة عروض التجارة ومنها الأدوية أن تخرج من قيمتها، ويخرجها الشخص بنفسه، ويتحرى في إيصالها لمستحقيها، ويجوز أن يوكل بها ثقة، وعلى هذا أكثر أهل العلم.

وذهب بعضهم إلى جواز إخراجها من أعيانها وهو قول معتبر لا حرج من العمل به، وقيد ذلك بعضهم بكونه أصلح للفقير، وهو ما نختاره، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم:52501، .

ولكن ينبغي أن ينبه هنا إلى أمرين:

الأول: أن لا يكون في إعطاء الهلال الأحمر مصلحة لصاحب الصيدلية كحصوله على خدمات معينة تقدم له ونحو ذلك، فيكون في إخراجها لهم مصلحة لنفسه ومراعاة لها دون المستحقين.

الثاني: أن يتأكد أن الأدوية تصل إلى المستحقين للزكاة من الفقراء والمساكين ونحوهم، أما إذا لم يتأكد من ذلك فلا يجوز لأن هذه الأدوية ليست تبرعا، وإنما هي زكاة لا بد من التحقق من وصولها إلى مستحقيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني