الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرهن ملك لربه ويزكيه كما يزكي أمواله

السؤال

لدي سؤال يتعلق بالزكاة, أنا صاحبة الفتوى 94157 أردت أن أستفسر عن مبلغ مالي, يسمي ضمان وهو قيمته 350 يورو, يعني مبلغ مال أعطيته للمؤسسة التي اكتريت من عندها شقتي, وهو كضمان, ويقع إرجاعه بالكامل بعد الانتقال النهائي من الشقة، هذا المبلغ أعطيتهم إياه في بداية سنة 2005, وربما سيبقى إلى سنة 2008 أو 2009، سؤالي: هل علي احتساب هذا المال 350 يورو في زكاة سنة 2005 و2006 والسنوات القادمة، أي هل أخرج الزكاة على هذا المال رغم بقائه مدة طويلة ليس بحوزتي، سؤال آخر: هل بإمكاني تقسيم وتوزيع الزكاة على أشخاص مختلفين أم يجب إعطاؤها لنفس الشخص، وهل يجب أن أخبر المتلقي للزكاة أن ذلك زكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المبلغ الذي أسميته ضماناً يعتبر رهنا عند المؤسسة المذكورة، والرهن ملك لربه يزكيه كما يزكي ما تحت يده من أمواله، وعليه.. فهو جزء من مالك ولا عبرة بكونه مرهوناً، فيجب تزكيته كلما حال عليه الحول أي دارت عليه السنة الهجرية، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 3898، والفتوى رقم: 27195.

ولا يجب إعطاء الزكاة لشخص واحد بل الأفضل توزيعها على عدة أشخاص حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الفقراء؛ وإن كان إعطاؤها لشخص واحد جائزاً، وراجعي الفتوى رقم: 11330، والفتوى رقم: 12930.

ولا يلزم إخبار الفقير بكون المدفوع له زكاة، بل ينبغي كتمان ذلك عنه مراعاة لما قد يصيبه من حرج عند العلم بذلك، وراجعي الفتوى رقم: 54252.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني