الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تنجس القدم بوطء حصى الطريق

السؤال

لقد سألت سؤالا وكان السؤال والجواب على الشكل التالي... وفقكم الله لما هو خير الأمة الإسلامية، سؤالي هو: أنا أعيش الآن في الهند، عندما أخرج من البيت (مثلا للجامعة أو لقضاء حوائج البيت) أكون لابسا في قدمي كلاش أو شحاطة ومن دون جرابات, ويدخل في حذائي بعض الحصى الصغير, وعند عودتي إلى البيت أقوم بغسل حذائي وقدمي وأسفل بنطالي لاعتقادي أن هذه الحصى نجسة ويصعب علي التحري عنها (إن كانت نجسة أو لا)، فسؤالي هو عن النجاسة هل ما أقوم به من عمل صحيح (حيث إنه يصعب علي التحري منها، ومع العلم بأن الهند أغلب مجاريرهم فوق الأرض ويبولون في الشارع, على قارعة الطريق)، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً، لأن هذا الموضوع يؤرقني كثيراً.
الجواب هو: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزمك ما تقوم به من غسل للحذاء أو القدم أو أسفل البنطال لأن الحصى الصغيرة التي ذكرتها تشك في نجاستها والأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت نجاستها، وحتى لو افترضنا نجاستها فهي جافة والنجاسة الجافة إذا لاقت موضعا جافا أيضاً لا تنجسه، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 94368.
وعليه فلا يشرع لك ما تقوم به من غسل الأشياء التي ذكرتها، وللفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 47340، والفتوى رقم: 34305.
والله أعلم.
وسؤلي هو: أنني لم أجد ضالتي حيث إنني أسكن في الهند والهند حارة جداً وتكون قدمي وأنا لابس حذائي (الكلاش أو الصندل) عرقانة، فماذا أفعل، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجزئية التي سألت عنها مرة أخرى موجود جوابها في الجواب السابق وهو قولنا (فلا يلزمك ما تقوم به من غسل للحذاء أو القدم أو أسفل البنطال، لأن الحصى الصغيرة التي ذكرتها تشك في نجاستها والأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت نجاستها)، ولم تثبت لك نجاستها، ونحن نرى أن شكك في نجاسة الحصى في الطرقات قد يكون نوعاً من استدراج الشيطان لك ليدخلك في دوامة الوساوس والشكوك لتلقى ما تلقى بعد ذلك من العنت والمشقة، فينبغي أن تنتبه لهذا.

وأما ما زدناه من الافتراض فهو في حالة ما إذا تيقنت نجاستها ولكن لاقت رجلك وهي جافة، وما دمت قد ذكرت أن رجلك تكون مبلولة بالعرق فإن هذا الافتراض غير وارد في حقك وتقتصر على الأصل السابق وهو الحكم بطهارة هذه الحصى حتى تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها لزمك غسل قدمك قبل الصلاة إلا إذا كان ما لاقى رجلك يسيراً عرفاً فهو معفو عنه للمشقة والعسر، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: ويعفى عن قليل طين الشوارع النجس لعسر تجنبه بخلاف كثيره كدم الأجنبي قال الزركشي: وقضية إطلاقهم العفو عنه ولو اختلط بنجاسة كلب أو نحوه وهو المتجه لا سيما في موضع يكثر فيه الكلاب، لأن الشوارع معدن النجاسات والقليل ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة أي على شيء من بدنه أو كبوة. على وجهه أو قلة تحفظ وهو ما يتعذر الاحتراز منه غالباً ويختلف بالوقت وبموضعه من الثوب والبدن، وخرج بالنجس غيره فطاهر، وإن ظن نجاسته عملا بالأصل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني