الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قبول هدية العامل في فندق يقدم الخمور

السؤال

أحد أقاربي يعمل جارسون فى إحدى فنادق البحرين وطبعا تبيع خمورا وأرسل هدية وأنا أخذتها ولا أستطيع رفضها، فقال لي البعض خذها والإثم عليه، والبعض قال لي تصدق بها، فهل يجوز التصدق أم أعطيها من غير نية لأي أحد وأنا لا أدري أأتصدق بها لأني عارف أن الله طيب لا يقبل إلا الطيب فماذا أفعل أقبلها ولا إثم علي أم أعطيها لأي أحد من غير نية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعقد الإجارة بين الشخص المذكور والفندق على تقديم المأكولات والمشروبات ومنها الخمر باطل، وعليه أن يتقي الله ويترك هذا العمل ويبحث له عن عمل آخر يكتسب منه كسباً حلالاً طيباً، وفي حالة بطلان العقد فلا يستحق الأجرة المتفق عليها، ولكن يستحق أجرة المثل في مقابل العمل المباح الذي يقوم به، قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر: وتستقر في الإجارة الفاسدة: أجرة المثل. اهـ

وعليه فلو أعطي الأجرة المتفق عليها كاملة فإن عليه أن يتخلص من الزائد عن أجرة المثل بصرفه في وجوه الخير وينتفع بالباقي، فإن لم يكن هناك زائد فلا حرج عليه في الانتفاع بها كلها.

وأما قبول هديته فإن كانت من ماله الحلال الخالص فتقبل بلا كراهة، وأما إن كانت من ماله المختلط أي الذي فيه حلال وحرام، فتقبل مع الكراهة، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: معاملة من أكثر ماله حرام، إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره، وكذا الأخذ من عطايا السلطان، إذا غلب الحرام في يده، كما قال في شرح المهذب: إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم، خلافاً للغزالي. اهـ

وقال الشيخ قليوبي رحمه الله في حاشيته: لا يحرم الأكل ولا المعاملة ولا أخذ الصدقة والهدية ممن أكثر ماله حرام إلا مما علم حرمته ولا يخفى الورع. وإن كانت من ماله الحرام فلا تقبل ولكن لو لم يعلم الآخذ بها إلا بعد أخذها فإنه يتخلص منها بصرفها في مصلحة عامة من مصالح المسلمين، ومن ذلك الفقراء والمساكين، وله أن يأخذ منها حاجته إن كان فقيراً، وكذا له أن ينفقها على عياله إن كانوا فقراء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني